أُخرى ، ولا يجتزئ بالطواف الأوّل وسعيه ، لأنّه لم يقصد به طواف العمرة ولا
سعيها ، ويجتزئ بالإحرام الأوّل .
2496 . الثاني عشر : إذا تحلّل وفاته الحجّ ، وجب عليه القضاء في العام القابل
إن كان الفائت واجباً ، وإلاّ فلا ، وكذا العمرة .
2497 . الثالث عشر : لا فرق بين الصدّ العامّ والخاص ( 1 ) ، ولو حُبس بدين ، وهو
قادر على أدائه ، لم يكن مصدوداً ، ولم يجز له التحلّل ، ولو كان عاجزاً عنه ،
تحلّل وكان مصدوداً . وكذا يتحلّل لو حُبس ظلماً .
ولو كان عليه دين يحلّ قبل قدوم الحاجّ ، فقدم الحاجّ فمنعه صاحب
الدين من الحجّ ، كان له التحلّل .
2498 . الرابع عشر : لو أحرم العبد بغير إذن سيّده ، أو الزوجة تطوّعاً بغير إذن
زوجها ، كان للمولى أو الزوج منعهما من إتمام الحجّ ، ولا دم عليهما .
2499 . الخامس عشر : يستحبّ له تأخير الإحلال لجواز زوال العذر فإذا أخّر
وزال العذر قبل تحلّله ، وجب عليه المضيّ في إتمام نسكه ، ولو خشي الفوات
لم يتحلّل وصبر ، حتّى يتحقّق ثمّ يتحلّل بعمرة ، ولو صابر ففات الحجّ ، لم يكن
له أن يتحلّل بالهدي ، ووجب عليه أن يتحلّل بعمرة ، وعليه القضاء إن كان واجباً
وإلاّ فلا .
ولو فات الحجّ ثمّ زال الصدّ بعده ، فعليه أن يتحلّل بعمرة ولا دم
هامش
1 . قال في التذكرة : لا فرق بين الصدّ العام - وهو الّذي يصدّه المشركون وأصحابه - وبين الصدّ
الخاص كالمحبوس بغير حقّ ومأخوذ اللصوص وحدهُ التذكرة : 8 / 394 .