تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
أُخرى ، ولا يجتزئ بالطواف الأوّل وسعيه ، لأنّه لم يقصد به طواف العمرة ولا سعيها ، ويجتزئ بالإحرام الأوّل . 2496 . الثاني عشر : إذا تحلّل وفاته الحجّ ، وجب عليه القضاء في العام القابل إن كان الفائت واجباً ، وإلاّ فلا ، وكذا العمرة . 2497 . الثالث عشر : لا فرق بين الصدّ العامّ والخاص ( 1 ) ، ولو حُبس بدين ، وهو قادر على أدائه ، لم يكن مصدوداً ، ولم يجز له التحلّل ، ولو كان عاجزاً عنه ، تحلّل وكان مصدوداً . وكذا يتحلّل لو حُبس ظلماً . ولو كان عليه دين يحلّ قبل قدوم الحاجّ ، فقدم الحاجّ فمنعه صاحب الدين من الحجّ ، كان له التحلّل . 2498 . الرابع عشر : لو أحرم العبد بغير إذن سيّده ، أو الزوجة تطوّعاً بغير إذن زوجها ، كان للمولى أو الزوج منعهما من إتمام الحجّ ، ولا دم عليهما . 2499 . الخامس عشر : يستحبّ له تأخير الإحلال لجواز زوال العذر فإذا أخّر وزال العذر قبل تحلّله ، وجب عليه المضيّ في إتمام نسكه ، ولو خشي الفوات لم يتحلّل وصبر ، حتّى يتحقّق ثمّ يتحلّل بعمرة ، ولو صابر ففات الحجّ ، لم يكن له أن يتحلّل بالهدي ، ووجب عليه أن يتحلّل بعمرة ، وعليه القضاء إن كان واجباً وإلاّ فلا . ولو فات الحجّ ثمّ زال الصدّ بعده ، فعليه أن يتحلّل بعمرة ولا دم
هامش
1 . قال في التذكرة : لا فرق بين الصدّ العام - وهو الّذي يصدّه المشركون وأصحابه - وبين الصدّ الخاص كالمحبوس بغير حقّ ومأخوذ اللصوص وحدهُ التذكرة : 8 / 394 .