2518 . الثاني : يستحبّ له مع فوات الحجّ المقام بمنى إلى القضاء ، أيّام
التشريق ، وليس بفرض .
2519 . الثالث : لا يجب على فائت الحجّ الهدي ، ونقل الشيخ عن بعض
أصحابنا الوجوب ( 1 ) .
ولو كان قد ساق هدياً ، نحره بمكّة لتعيّنه للإهداء ، ومع القول بالوجوب لو
لم يسق لا يجوز تأخيره إلى القابل ، فلو أخّره عصى ، فإذا قضى وجب عليه
ذبحه ، ولا يجزئه عن هدي القضاء .
2520 . الرابع : إذا كان دم الفائت واجباً ، وجب القضاء ولا تجزئه عمرة التحلّل ،
وإن لم يكن واجباً ، لم يجب القضاء ، ولو كان حجّة الإسلام ، وجب القضاء على
الفور .
2521 . الخامس : من فاته الحجّ الواجب ، وجب قضاؤه كما فاته ، تمتّعاً أو قراناً
أو إفراداً .
2522 . السادس : لا يحتاج من فاته الحجّ إلى تجديد إحرام لعمرة التحلّل .
2523 . السابع : عمرة التحلّل لا تسقط عمرة الإسلام إن كانت الفائتة
حجّة الإسلام .
2524 . الثامن : لو أراد فائت الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ به ، لم
يجز له ووجب عليه التحلّل بالعمرة .
هامش
1 . الخلاف : 2 / 372 ، المسألة 219 من كتاب الحج .