تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
2518 . الثاني : يستحبّ له مع فوات الحجّ المقام بمنى إلى القضاء ، أيّام التشريق ، وليس بفرض . 2519 . الثالث : لا يجب على فائت الحجّ الهدي ، ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا الوجوب ( 1 ) . ولو كان قد ساق هدياً ، نحره بمكّة لتعيّنه للإهداء ، ومع القول بالوجوب لو لم يسق لا يجوز تأخيره إلى القابل ، فلو أخّره عصى ، فإذا قضى وجب عليه ذبحه ، ولا يجزئه عن هدي القضاء . 2520 . الرابع : إذا كان دم الفائت واجباً ، وجب القضاء ولا تجزئه عمرة التحلّل ، وإن لم يكن واجباً ، لم يجب القضاء ، ولو كان حجّة الإسلام ، وجب القضاء على الفور . 2521 . الخامس : من فاته الحجّ الواجب ، وجب قضاؤه كما فاته ، تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً . 2522 . السادس : لا يحتاج من فاته الحجّ إلى تجديد إحرام لعمرة التحلّل . 2523 . السابع : عمرة التحلّل لا تسقط عمرة الإسلام إن كانت الفائتة حجّة الإسلام . 2524 . الثامن : لو أراد فائت الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ به ، لم يجز له ووجب عليه التحلّل بالعمرة .
هامش
1 . الخلاف : 2 / 372 ، المسألة 219 من كتاب الحج .
تحرير الأحكام — صفحة 82 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني