تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
كلّ فعل كفّارة ، وليس عليه لرفضه للإحرام شئ . 2504 . العشرون : الصادّ لأهل الحجّ إن كانوا مسلمين ، فالأولى الانصراف عنهم ، إلاّ ان يدعو الإمام أو من نصبه إلى قتالهم ، ويجوز من غير دعاء ، وإن كانوا مشركين ، لم يجب قتالهم . قال الشيخ : ولا يجوز أيضاً ، سواء كانوا قليلين أو كثيرين ، أو المسلمون أقلّ أو أكثر ( 1 ) ، مع أنّه قال : في جانب المسلمين : الأولى ترك قتالهم ( 2 ) ، وهو مشعر بجوازه . والأولى استحبابه مع الظنّ بالظفر . 2505 . الواحد والعشرون : لو احتاج الحاجّ إلى لُبْس السلاح وما يجب فيه الفدية لأجل الحرب ، جاز وعليه الفدية . ولو قتلوا أنفساً أو أتلفوا أموالاً ، فلا ضمان . فإن كان هناك صيد فقتله الحاجّ ، فإن كان لأهل الحرب ، ففيه الجزاء دون القيمة ، وإن كان لمسلم أو لا لمالك ، كان فيه الجزاء والقيمة . 2506 . الثاني والعشرون : لو بذل العدوّ الطريق وهم معروفون بالعذر ، جاز الانصراف ، وإلاّ وجب السلوك ، ولو طلب العدوّ مالاً على بذل الطريق وهم غير مأمونين ، لم يجب قطعاً . وإن كانوا ممّن يوثق بقولهم ، فإن كان المال كثيراً ، كره بذله ، وإن كان
هامش
1 . المبسوط : 1 / 334 . 2 . المبسوط : 1 / 334 .
تحرير الأحكام — صفحة 78 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني