كلّ فعل كفّارة ، وليس عليه لرفضه للإحرام شئ .
2504 . العشرون : الصادّ لأهل الحجّ إن كانوا مسلمين ، فالأولى الانصراف
عنهم ، إلاّ ان يدعو الإمام أو من نصبه إلى قتالهم ، ويجوز من غير دعاء ، وإن كانوا
مشركين ، لم يجب قتالهم .
قال الشيخ : ولا يجوز أيضاً ، سواء كانوا قليلين أو كثيرين ، أو المسلمون
أقلّ أو أكثر ( 1 ) ، مع أنّه قال : في جانب المسلمين : الأولى ترك قتالهم ( 2 ) ، وهو
مشعر بجوازه .
والأولى استحبابه مع الظنّ بالظفر .
2505 . الواحد والعشرون : لو احتاج الحاجّ إلى لُبْس السلاح وما يجب فيه
الفدية لأجل الحرب ، جاز وعليه الفدية . ولو قتلوا أنفساً أو أتلفوا أموالاً ،
فلا ضمان .
فإن كان هناك صيد فقتله الحاجّ ، فإن كان لأهل الحرب ، ففيه الجزاء دون
القيمة ، وإن كان لمسلم أو لا لمالك ، كان فيه الجزاء والقيمة .
2506 . الثاني والعشرون : لو بذل العدوّ الطريق وهم معروفون بالعذر ، جاز
الانصراف ، وإلاّ وجب السلوك ، ولو طلب العدوّ مالاً على بذل الطريق وهم غير
مأمونين ، لم يجب قطعاً .
وإن كانوا ممّن يوثق بقولهم ، فإن كان المال كثيراً ، كره بذله ، وإن كان
هامش
1 . المبسوط : 1 / 334 .
2 . المبسوط : 1 / 334 .