تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
عليه لفوات الحجّ . 2500 . السادس عشر : لو غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات ، جاز له التحلّل ( ويجب عليه دم التحلّل ) ( 1 ) ويستحبّ البقاء على الإحرام ، فإن انكشف العدوّ أتمّ ، ولو اتّفق الفوات أحلّ بعمرة . 2501 . السابع عشر : لو صُدّ فأفسد حجّه ، جاز له التحلّل ، ووجب عليه دم التحلّل وبدنة للإفساد والقضاء . 2502 . الثامن عشر : يستحبّ للمُحْرم أن يشترط على ربّه حال الإحرام كما بيّناه ، فإذا شرط أن يحلّ متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو منعه ظالم أو غير ذلك من الموانع ، فإنّه يحلّ متى وجد ذلك إجماعاً . وهل يسقط الهدي ؟ قال الشيخ : لا ( 2 ) ، وقال المرتضى : « يسقط » ( 3 ) . ولا تأثير للشرط في سقوط الحجّ من قابل مع وجوبه . 2503 . التاسع عشر : ينبغي أن يشترط ماله فائدة ، مثل أن يقول : إن مرضت أو فنى مالي ، أو ضاق عليّ الوقت ، أو منعني العدوّ ، ولو قال : أن تحلّني حيث شئت ، فليس له ذلك . ولو قال : أنا أرفض إحرامي وأُحلّ ، فلبس الثياب وذبح الصيد ، وعمل ما يعمل الحلال من غير صدّ أو حصر أو إتمام ، لم يحلّ ، ووجبت عليه عن
هامش
1 . ما بين القوسين موجود في « ب » . 2 . الخلاف : 2 / 431 ، المسألة 324 من كتاب الحجّ . 3 . الانتصار : 104 .
تحرير الأحكام — صفحة 77 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني