عليه لفوات الحجّ .
2500 . السادس عشر : لو غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات ، جاز له
التحلّل ( ويجب عليه دم التحلّل ) ( 1 ) ويستحبّ البقاء على الإحرام ، فإن انكشف
العدوّ أتمّ ، ولو اتّفق الفوات أحلّ بعمرة .
2501 . السابع عشر : لو صُدّ فأفسد حجّه ، جاز له التحلّل ، ووجب عليه دم
التحلّل وبدنة للإفساد والقضاء .
2502 . الثامن عشر : يستحبّ للمُحْرم أن يشترط على ربّه حال الإحرام كما
بيّناه ، فإذا شرط أن يحلّ متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو منعه ظالم أو
غير ذلك من الموانع ، فإنّه يحلّ متى وجد ذلك إجماعاً .
وهل يسقط الهدي ؟ قال الشيخ : لا ( 2 ) ، وقال المرتضى : « يسقط » ( 3 ) . ولا تأثير
للشرط في سقوط الحجّ من قابل مع وجوبه .
2503 . التاسع عشر : ينبغي أن يشترط ماله فائدة ، مثل أن يقول : إن مرضت أو
فنى مالي ، أو ضاق عليّ الوقت ، أو منعني العدوّ ، ولو قال : أن تحلّني حيث شئت ،
فليس له ذلك .
ولو قال : أنا أرفض إحرامي وأُحلّ ، فلبس الثياب وذبح الصيد ، وعمل
ما يعمل الحلال من غير صدّ أو حصر أو إتمام ، لم يحلّ ، ووجبت عليه عن
هامش
1 . ما بين القوسين موجود في « ب » .
2 . الخلاف : 2 / 431 ، المسألة 324 من كتاب الحجّ .
3 . الانتصار : 104 .