تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
كذلك . وجوّزه ابن إدريس ( 1 ) . والأقرب الإتيان بما هو واجب عليه ، وإن كان نفلاً أحرم بأيّهما شاء ، ( 2 ) وإن كان الأفضل الإتيان بمثل ما خرج عنه . 2514 . السادس : إذا ساق المحصور هدياً كفاه بعثه ، وأوجب ابنا بابويه ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) هدياً آخر للإحصار . 2515 . السابع : لو اشترط على ربّه ، جاز له أن يحلّ وقت بلوغ الهدي محلّه ، وهو يوم العيد ، إلاّ من النساء من دون إنفاذ هدي ولا ثمنه ، إلاّ أن يكون ساقه وأشعره أو قلّده . 2516 . الثامن : قال ابن إدريس : المحصور يفتقر إلى نية التحلّل كما دخل في الإحرام بنيّته ( 5 ) .

الفصل الثالث : في حكم الفوات

وفيه عشرة أبحاث : 2517 . الأوّل : قد بيّنا فوات الحجّ لمن فاته الموقفان معاً ، فإذا فات الحجّ ، تحلّل بطواف وسعي وحلق ، وهو عمرة مفردة ، ويسقط عنه بقيّة أفعال الحجّ من الرمي والمبيت ، ولا يمضي في حجّ فائت ، ولا بدّ من نيّة الاعتمار .
هامش
1 . السرائر : 1 / 641 . 2 . في « أ » : أحرم بمهما شاء . 3 . الفقيه : 2 / 305 في ذيل الحديث 1512 ، وحكاه ابن إدريس عن عليّ بن بابويه في السرائر : 1 / 639 . 4 . السرائر : 1 / 639 . 5 . السرائر : 1 / 644 .