كذلك . وجوّزه ابن إدريس ( 1 ) . والأقرب الإتيان بما هو واجب عليه ، وإن كان نفلاً
أحرم بأيّهما شاء ، ( 2 ) وإن كان الأفضل الإتيان بمثل ما خرج عنه .
2514 . السادس : إذا ساق المحصور هدياً كفاه بعثه ، وأوجب ابنا بابويه ( 3 ) وابن
إدريس ( 4 ) هدياً آخر للإحصار .
2515 . السابع : لو اشترط على ربّه ، جاز له أن يحلّ وقت بلوغ الهدي محلّه ،
وهو يوم العيد ، إلاّ من النساء من دون إنفاذ هدي ولا ثمنه ، إلاّ أن يكون ساقه
وأشعره أو قلّده .
2516 . الثامن : قال ابن إدريس : المحصور يفتقر إلى نية التحلّل كما دخل في
الإحرام بنيّته ( 5 ) .
الفصل الثالث : في حكم الفوات
وفيه عشرة أبحاث :
2517 . الأوّل : قد بيّنا فوات الحجّ لمن فاته الموقفان معاً ، فإذا فات الحجّ ،
تحلّل بطواف وسعي وحلق ، وهو عمرة مفردة ، ويسقط عنه بقيّة أفعال الحجّ من
الرمي والمبيت ، ولا يمضي في حجّ فائت ، ولا بدّ من نيّة الاعتمار .
هامش
1 . السرائر : 1 / 641 .
2 . في « أ » : أحرم بمهما شاء .
3 . الفقيه : 2 / 305 في ذيل الحديث 1512 ، وحكاه ابن إدريس عن عليّ بن بابويه في السرائر : 1 / 639 .
4 . السرائر : 1 / 639 .
5 . السرائر : 1 / 644 .