تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
نحره موضع الصدّ ، سواء كان حلاًّ أو حرماً ، ولو قدر على الحرم ، ففي وجوب البعث إليه تردّد . 2494 . العاشر : وكما لا يتعيّن بمكان ، فكذا لا يختص بزمان ، بل متى صدُّ جاز الذبح في الحال والإحلال . 2495 . الحادي عشر : إذا مُنع عن الوصول إلى مكّة قبل الموقفين ، فهو مصدود ، وكذا لو صُدّ عن الوقوف بالموقفين . قال الشيخ : وكذا لو منع من إحدى الموقفين ( 1 ) . أمّا لو مُنع عن رمي الحجار والمبيت بمنى ، لم يكن مصدوداً ، وتمّ ( 2 ) حجّه فيتحلّل ويستنيب من يرمي عنه . ولو منع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة والسعي ، كان له أن يتحلّل وأن يبقى على إحرامه ، فإن بقي ولحق أيّام منى ، رمى وحلق وذبح ، وإلاّ أمر مَنْ ينوب عنه ، فإذا تمكّن ، رجع إلى مكّة فطاف طواف الحجّ وسعيه ، وقد تمّ حجّه ولا قضاء ، وإن تحلّل كان عليه الحجّ من قابل . ولو تمكّن من البيت ( 3 ) وصُدّ عن الموقفين أو أحدهما ، جاز له التحلّل والبقاء ، فإن أقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف ، فاته الحجّ ، وتحلّل بعمرة ، ولا دم عليه لفوات الحجّ ، وهل يجوز له أن يفسخ نيّة الحجّ ويجعل عمرة قبل الفوات ؟ فيه إشكال . ولو طاف وسعى للقدوم ، ثم صُدّ حتى فاته الحجّ ، طاف وسعى ثانياً لعمرة
هامش
1 . المبسوط : 1 / 333 . 2 . في « أ » : وأتمّ . 3 . في « ب » : « من المبيت » والصحيح ما في المتن .
تحرير الأحكام — صفحة 75 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني