نحره موضع الصدّ ، سواء كان حلاًّ أو حرماً ، ولو قدر على الحرم ، ففي وجوب
البعث إليه تردّد .
2494 . العاشر : وكما لا يتعيّن بمكان ، فكذا لا يختص بزمان ، بل متى صدُّ جاز
الذبح في الحال والإحلال .
2495 . الحادي عشر : إذا مُنع عن الوصول إلى مكّة قبل الموقفين ، فهو مصدود ،
وكذا لو صُدّ عن الوقوف بالموقفين . قال الشيخ : وكذا لو منع من إحدى
الموقفين ( 1 ) . أمّا لو مُنع عن رمي الحجار والمبيت بمنى ، لم يكن مصدوداً ، وتمّ ( 2 )
حجّه فيتحلّل ويستنيب من يرمي عنه .
ولو منع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة والسعي ، كان له أن يتحلّل وأن
يبقى على إحرامه ، فإن بقي ولحق أيّام منى ، رمى وحلق وذبح ، وإلاّ أمر مَنْ
ينوب عنه ، فإذا تمكّن ، رجع إلى مكّة فطاف طواف الحجّ وسعيه ، وقد تمّ حجّه
ولا قضاء ، وإن تحلّل كان عليه الحجّ من قابل .
ولو تمكّن من البيت ( 3 ) وصُدّ عن الموقفين أو أحدهما ، جاز له التحلّل
والبقاء ، فإن أقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف ، فاته الحجّ ، وتحلّل بعمرة ، ولا
دم عليه لفوات الحجّ ، وهل يجوز له أن يفسخ نيّة الحجّ ويجعل عمرة قبل
الفوات ؟ فيه إشكال .
ولو طاف وسعى للقدوم ، ثم صُدّ حتى فاته الحجّ ، طاف وسعى ثانياً لعمرة
هامش
1 . المبسوط : 1 / 333 .
2 . في « أ » : وأتمّ .
3 . في « ب » : « من المبيت » والصحيح ما في المتن .