صبر حتّى يتحقق الفوات ، ثمّ يتحلّل بعمرة ، فليس له التحلّل والإتيان بالعمرة بمجرّد
خوف الفوات .
فإذا مضى على تلك الطريق وأدرك الحجّ أتمّه ، وإن فاته تحلّل بعمرة ، ولو
قصرت نفقته ، جاز له التحلّل ، وكذا لو لم يكن طريق سوى موضع الصدّ ، فإنّه
يحلّ ويرجع إلى بلده .
2488 . الرابع : إنّما يتحلّل المصدود بالهدي ونيّة التحلّل معاً ، ولو نوى التحلّل
قبل الهدي لم يتحلّل ، وكان على إحرامه حتّى ينحر الهدي ، ولا فدية عليه في نيّة
التحلّل ، فإن فعل شيئاً من المحظورات قبل الهدي ، فعليه الفداء .
2489 . الخامس : لا بدل لهدي التحلّل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه ، لم ينتقل إلى
غيره ، وبقي على إحرامه ، ولو تحلّل لم يحلّ .
2490 . السادس : هل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي ؟ فيه تردّد
مع قرب الوجوب .
2491 . السابع : خصّ بعض أصحابنا وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود ،
وقوّاه ابن إدريس ( 1 ) والأقرب الأوّل .
2492 . الثامن : لو ساق المصدود في إحرامه هدياً قبل الصدّ ثمّ صُدّ ، هل يكفيه
هدي السياق عن هدي التحلّل ؟ قولان : أحدهما الإجزاء ، وهو الأقرب .
2493 . التاسع : لا يتعيّن مكان لنحر هدي التحلّل في المصدود ، بل يجوز
هامش
1 . السرائر : 1 / 641 .