تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
صبر حتّى يتحقق الفوات ، ثمّ يتحلّل بعمرة ، فليس له التحلّل والإتيان بالعمرة بمجرّد خوف الفوات . فإذا مضى على تلك الطريق وأدرك الحجّ أتمّه ، وإن فاته تحلّل بعمرة ، ولو قصرت نفقته ، جاز له التحلّل ، وكذا لو لم يكن طريق سوى موضع الصدّ ، فإنّه يحلّ ويرجع إلى بلده . 2488 . الرابع : إنّما يتحلّل المصدود بالهدي ونيّة التحلّل معاً ، ولو نوى التحلّل قبل الهدي لم يتحلّل ، وكان على إحرامه حتّى ينحر الهدي ، ولا فدية عليه في نيّة التحلّل ، فإن فعل شيئاً من المحظورات قبل الهدي ، فعليه الفداء . 2489 . الخامس : لا بدل لهدي التحلّل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه ، لم ينتقل إلى غيره ، وبقي على إحرامه ، ولو تحلّل لم يحلّ . 2490 . السادس : هل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي ؟ فيه تردّد مع قرب الوجوب . 2491 . السابع : خصّ بعض أصحابنا وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود ، وقوّاه ابن إدريس ( 1 ) والأقرب الأوّل . 2492 . الثامن : لو ساق المصدود في إحرامه هدياً قبل الصدّ ثمّ صُدّ ، هل يكفيه هدي السياق عن هدي التحلّل ؟ قولان : أحدهما الإجزاء ، وهو الأقرب . 2493 . التاسع : لا يتعيّن مكان لنحر هدي التحلّل في المصدود ، بل يجوز
هامش
1 . السرائر : 1 / 641 .