المقصد الثاني عشر : في الحصر والصدّ والفوات
وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : في الصدّ
وفيه أربعة وعشرون بحثاً :
2485 . الأوّل : الحصر هو المنع عن تتمّة أفعال الحجّ بالمرض خاصّة ، والصدّ
بالعدوّ .
2486 . الثاني : إذا تلبّس الحاجّ بالإحرام وصار مُحْرماً ، ثمّ صُدّ عن الوصول إلى
مكّة ، ولا طريق سواه ، أو كان لكن قصرت نفقته عنها ، تحلّل سواء كان الإحرام
للحجّ أو العمرة .
2487 . الثالث : لو كان له طريق سوى موضع الصدّ ، ومعه نفقة تكفيه ، وجب
عليه سلوكها ، ولم يجز له التحلّل ، سواء بعدت أو قربت ، خاف الفوات أو لا ، لأنّه
إنّما يجوز التحلّل بالصدّ لا بخوف الفوات ، وهو غير مصدود عن الأبعد ،
فيسلكه ويمضي في إحرامه ، فإن كان مُحْرماً بعمرة لم يفت ، وإن كان بحجّ ،