تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
المقصد الثاني عشر : في الحصر والصدّ والفوات وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : في الصدّ وفيه أربعة وعشرون بحثاً : 2485 . الأوّل : الحصر هو المنع عن تتمّة أفعال الحجّ بالمرض خاصّة ، والصدّ بالعدوّ . 2486 . الثاني : إذا تلبّس الحاجّ بالإحرام وصار مُحْرماً ، ثمّ صُدّ عن الوصول إلى مكّة ، ولا طريق سواه ، أو كان لكن قصرت نفقته عنها ، تحلّل سواء كان الإحرام للحجّ أو العمرة . 2487 . الثالث : لو كان له طريق سوى موضع الصدّ ، ومعه نفقة تكفيه ، وجب عليه سلوكها ، ولم يجز له التحلّل ، سواء بعدت أو قربت ، خاف الفوات أو لا ، لأنّه إنّما يجوز التحلّل بالصدّ لا بخوف الفوات ، وهو غير مصدود عن الأبعد ، فيسلكه ويمضي في إحرامه ، فإن كان مُحْرماً بعمرة لم يفت ، وإن كان بحجّ ،