2457 . السابع : إذا لبس ثمّ صبر ساعةً ، ثمّ لبس شيئاً آخر ، ثمّ لبس بعد ساعة
أُخرى ، وجب عليه عن كلّ لبسة فدية ، سواء كفّر عن الأُولى أو لا .
2458 . الثامن : لو لبس ناسياً أو جاهلاً ثمّ ذكر أو علم فنزع ، لم يكن عليه
شئ ( 1 ) ، والمكره لا فدية عليه أيضاً .
2459 . التاسع : من غطّى رأسه ، وجب عليه دم شاة ، وكذا لو ظلّل على نفسه
حال سيره . ولو فعلهما للحاجة أو الضرورة ، وجبت الفدية ، ولا شئ على
الناسي والجاهل والمكره إذا أزاله بعد زوال الأعذار .
المطلب الخامس : في حلق الرأس وقصّ الأظفار
وفيه اثنا عشر بحثاً :
2460 . الأوّل : إذا حلق المُحْرم رأسه متعمّداً ، وجب عليه الفداء ، سواء كان
لأذى أو لغيره ، ولو فعله ناسياً ، لم يكن عليه شئ ; وكذا النائم لو قلع شعره أو
قرّبه إلى النار فأحرقه ، أمّا الجاهل ، فأوجب الشيخ عليه الفدية ( 2 ) . وعندي فيه نظر .
2461 . الثاني : الكفّارة إمّا صيام ثلاثة أيّام ، أو دم شاة ، أو الصدقة على ستّة
مساكين لكلّ مسكين نصف صاع . وقيل : عشرة ، لكلّ مسكين مدّ ( 3 ) . ويتخيّر
المكفّر بين الثلاثة ، سواء كان لعذر أو غيره .
هامش
1 . في « ب » : لم يكن عليه فدية .
2 . الخلاف : 2 / 311 ، المسألة 102 من كتاب الحجّ .
3 . قاله المحقّق في الشرائع : 1 / 296 .