فإن جادل ثلاثة فجزور ، ولا شئ حال النسيان في الصدق والكذب .
2475 . الرابع : قد بيّنا انّ الجدال هو قول الرجل : لا والله وبلى والله ، ويتحقّق
الجدال بواحدة منهما لا بمجموع اللفظين .
2476 . الخامس : لا كفّارة في الكذب سوى الاستغفار ، ولا في لُبس السلاح مع
الخوف .
2477 . السادس : قال الشيخ : إذا اقتتل اثنان في الحرم ، لزم كل واحد منهما دم ( 1 ) .
المطلب السابع : في اللواحق
وفيه سبعة مباحث :
2478 . الأوّل : إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللُبس وتقليم الأظفار والطيب ،
تعدّدت الكفّارة ، اتّحد الوقت أو تكرّر ، كفّر عن الأوّل أو لا ، ولو اتّحد الفعل
فأقسامه ثلاثة :
1 - إتلاف على وجه التعديل ، كقتل الصيد ، فإنّه يعدل به ، ويجب فيه مثله ،
ويختلف بالصغر والكبر ( 2 ) فتتكرر الكفّارة بتكرره .
2 - إتلاف مضمون لا على وجه التعديل ، كحلق الشعر وقلم الأظفار ، فإن
فعل أحدهما دفعة واحدة في وقت واحد ، وجبت فدية واحدة ، وإن فعل ذلك
هامش
1 . التهذيب : 5 / 463 برقم 1618 .
2 . في « ب » : بالصغير والكبير .