تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
فإن جادل ثلاثة فجزور ، ولا شئ حال النسيان في الصدق والكذب . 2475 . الرابع : قد بيّنا انّ الجدال هو قول الرجل : لا والله وبلى والله ، ويتحقّق الجدال بواحدة منهما لا بمجموع اللفظين . 2476 . الخامس : لا كفّارة في الكذب سوى الاستغفار ، ولا في لُبس السلاح مع الخوف . 2477 . السادس : قال الشيخ : إذا اقتتل اثنان في الحرم ، لزم كل واحد منهما دم ( 1 ) .

المطلب السابع : في اللواحق

وفيه سبعة مباحث : 2478 . الأوّل : إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللُبس وتقليم الأظفار والطيب ، تعدّدت الكفّارة ، اتّحد الوقت أو تكرّر ، كفّر عن الأوّل أو لا ، ولو اتّحد الفعل فأقسامه ثلاثة : 1 - إتلاف على وجه التعديل ، كقتل الصيد ، فإنّه يعدل به ، ويجب فيه مثله ، ويختلف بالصغر والكبر ( 2 ) فتتكرر الكفّارة بتكرره . 2 - إتلاف مضمون لا على وجه التعديل ، كحلق الشعر وقلم الأظفار ، فإن فعل أحدهما دفعة واحدة في وقت واحد ، وجبت فدية واحدة ، وإن فعل ذلك
هامش
1 . التهذيب : 5 / 463 برقم 1618 . 2 . في « ب » : بالصغير والكبير .