2468 . التاسع : يحرم على المُحْرم قصّ أظفاره ، وتجب به الفدية مع العمد ،
ففي الظفر الواحد مدّ من طعام ، وفي الظفرين مدّين ، وفي الثلاثة ثلاثة أمداد ،
وكذا فيما زاد إلى العشرة فيجب بها دم ، ولا شئ على الناسي والجاهل .
2469 . العاشر : لو قصّ بعض الظفر ، وجب عليه ما يجب في جميعه ، طال أو
قصر .
2470 . الحادي عشر : لو قصّ أظفار يديه ورجليه معاً ، فإن اتّحد المجلس ،
وجب دم واحد ، وإن كان في مجلسين ، وجب دمان .
2471 . الثاني عشر : من أفتى غيره بتقليم ظفره ، فقلمه فأدماه ، وجب على
المفتي دم شاة .
المطلب السادس : في كفّارة باقي المحظورات
وفيه ستّة مباحث :
2472 . الأوّل : إذا رمى المُحْرم القملة من جسده أو قتلها ، وجب عليه كفٌّ من
طعام ، سواء كان عمداً أو سهواً أو خطأً .
2473 . الثاني : يجب في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة ، وفي الصغيرة
شاة ، وفي أبعاضها قيمة ، وعندي نظر .
2474 . الثالث : من جادل مرّة أو مرتين صادقاً حال إحرامه ، لم يكن
عليه شئ ، ويجب عليه التوبة ، فإن جادل ثلاثاً ، وجب عليه دم شاة ، ولو
جادل مرّة كاذباً ، وجب عليه دم شاة ، فإن جادل مرّتين ، وجب عليه بقرة ،