من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى ، لم يكن عليه شئ ، ولو كان برؤية ، وجبت عليه
الكفّارة .
2444 . السابع والعشرون : قد بيّنا أنّه إذا أفسد حجّه ، وجب عليه إتمام الفاسد .
ولا يجعل الحجّة ( 1 ) عمرة ، ولا يحلّ من الفاسد ، بل يجب عليه أن يفعل بعد
الإفساد كما يفعله لو كان صحيحاً ، ولا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت
بمزدلفة والرمي وغيرهما ، ويحرم عليه بعد الإفساد كلّ ما كان محرماً عليه قبله
من الوطء ثانياً وقتل الصيد والطيب وغير ذلك من المحرمات .
ولو جنى في الإحرام الفاسد ، وجب عليه ما يجب في الإحرام الصحيح .
ويجب القضاء من قابل ، سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو بالنذر
وشبهه ، أو تطوّعاً ، ويجب على الفور .
ولو أفسد القضاء لم يجب قضاؤه ، بل يقضي عن الحجّ الأوّل .
ولو جامع قبل عرفة ، ثم بعده قبل مزدلفة ، وجب قضاء واحد وبدنتان .
2445 . الثامن والعشرون : لو أُحصر في حجّ فاسد ، فله التحلّل ، فلو حلّ ثمّ زال
الحصر وفي الوقت سعة ، فله أن يقضي في ذلك العام . ولا يتصور القضاء في
العام الّذي فسد فيه الحجّ في غير هذه الصورة .
ولو حجّ تطوعاً فأفسده ثمّ أُحصر ، كان عليه بدنة للإفساد ودم للإحصار ،
وكفاه قضاء واحد في القابل .
هامش
1 . في « أ » : ولا يجعل الحجّ .