تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى ، لم يكن عليه شئ ، ولو كان برؤية ، وجبت عليه الكفّارة . 2444 . السابع والعشرون : قد بيّنا أنّه إذا أفسد حجّه ، وجب عليه إتمام الفاسد . ولا يجعل الحجّة ( 1 ) عمرة ، ولا يحلّ من الفاسد ، بل يجب عليه أن يفعل بعد الإفساد كما يفعله لو كان صحيحاً ، ولا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة والرمي وغيرهما ، ويحرم عليه بعد الإفساد كلّ ما كان محرماً عليه قبله من الوطء ثانياً وقتل الصيد والطيب وغير ذلك من المحرمات . ولو جنى في الإحرام الفاسد ، وجب عليه ما يجب في الإحرام الصحيح . ويجب القضاء من قابل ، سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو بالنذر وشبهه ، أو تطوّعاً ، ويجب على الفور . ولو أفسد القضاء لم يجب قضاؤه ، بل يقضي عن الحجّ الأوّل . ولو جامع قبل عرفة ، ثم بعده قبل مزدلفة ، وجب قضاء واحد وبدنتان . 2445 . الثامن والعشرون : لو أُحصر في حجّ فاسد ، فله التحلّل ، فلو حلّ ثمّ زال الحصر وفي الوقت سعة ، فله أن يقضي في ذلك العام . ولا يتصور القضاء في العام الّذي فسد فيه الحجّ في غير هذه الصورة . ولو حجّ تطوعاً فأفسده ثمّ أُحصر ، كان عليه بدنة للإفساد ودم للإحصار ، وكفاه قضاء واحد في القابل .
هامش
1 . في « أ » : ولا يجعل الحجّ .