2450 . الخامس : من استعمل الدهن الطيب حال الإحرام ، وجب عليه دم شاة
مع العمد ، ولا شئ مع النسيان . وتجب الكفّارة للمضطر عند الشيخ ( 1 ) .
المطلب الرابع : في ما يجب باللبس والتظليل
وفيه تسعة مباحث :
2451 . الأوّل : إذا لبس المُحْرم ثوباً لا يحلّ له لبسه عمداً ، وجب عليه دم شاة ،
ولا فرق بين قليل اللُبْس وكثيره ، فلا يشترط لباس يوم وليلة .
2452 . الثاني : الاستدامة في اللُبْس كالابتداء ، فلو لبس ناسياً ثمّ ذكر ، وجب
خلعه فإن لم يفعل ، وجب الفداء ، وينزعه من أسفله لا من رأسه .
2453 . الثالث : لو لبس مع الذُّكر ، وجبت الفدية بمجرّد الفعل وإن لم يستدمه ،
ولو نزعه من رأسه ، فعل حراماً ، وتجب الفدية إن قلنا انّه تغطية وإلاّ فلا .
2454 . الرابع : لو لبس ثياباً كثيرة دفعة ، وجب عليه فداء واحد ، ولو كان في
مرّات متعدّدة ، وجب لكلّ ثوب دم من غير تداخل مع تعدّد المجلس .
2455 . الخامس : لو احتاج إلى اللُبْس ، لبس ووجب عليه الفداء ، ولو اضطرّ إلى
لُبْس الخفين والجوربين لبسهما . قال الشيخ : ولا شئ عليه ( 2 ) .
2456 . السادس : لو لبس قميصاً وعمامة وخُفّين وسراويل ، وجب عليه لكلّ
واحد فدية .
هامش
1 . التهذيب : 5 / 304 في ذيل المسألة 1037 .
2 . التهذيب : 5 / 384 في ذيل الحديث 1340 .