تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
2462 . الثالث : يجزئ البُرّ والشعير والزبيب في الفدية ، وتجب الفدية بما يطلق عليه اسم حلق الرأس . 2463 . الرابع : لا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجوب الفدية ، وان اختلفت مقاديرهما ، فلو نتف إبطيه جميعاً ، وجب عليه دم شاة ، ولو نتف إبطاً واحداً ، وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين ، ولا يجب به الدم . ولو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شئ من الشعر ، أطعم كفّاً من طعام ، ولو فعله في وضوء الصلاة ، لم يكن عليه شئ . 2464 . الخامس : اختلف قول الشيخ في المُحْرم هل له أن يحلق رأس المحلّ ؟ فجوّزه في الخلاف ( 1 ) ولا ضمان ، ومنعه في التهذيب ( 2 ) . 2465 . السادس : لو قلع جلدة عليها شعر ، لم يكن عليه ضمان ، ولو خلّل شعره فسقطت شعرة ، فإن كانت ميتة فلا ضمان ، وكذا لو شكّ ، ولو كانت ثابتةً ، وجبت الفدية . 2466 . السابع : يباح حلق الرأس لأذى ، وعليه الفدية ، ويتخيّر في التكفير ( 3 ) قبل الحلق وبعده . 2467 . الثامن : لو ذبح الشاة في كفّارة الحلق لم يبح له أكل شئ منها ، ويدفعها إلى المساكين .
هامش
1 . الخلاف : 2 / 311 - 312 ، المسألة 103 من كتاب الحجّ . 2 . التهذيب : 5 / 340 - 341 في ذيل الحديث 1178 والحديث 1179 . 3 . في « أ » : ويتخير بين التكفير .
تحرير الأحكام — صفحة 67 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني