2462 . الثالث : يجزئ البُرّ والشعير والزبيب في الفدية ، وتجب الفدية بما
يطلق عليه اسم حلق الرأس .
2463 . الرابع : لا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجوب
الفدية ، وان اختلفت مقاديرهما ، فلو نتف إبطيه جميعاً ، وجب عليه دم شاة ، ولو
نتف إبطاً واحداً ، وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين ، ولا يجب به الدم .
ولو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شئ من الشعر ، أطعم كفّاً من طعام ،
ولو فعله في وضوء الصلاة ، لم يكن عليه شئ .
2464 . الخامس : اختلف قول الشيخ في المُحْرم هل له أن يحلق رأس المحلّ ؟
فجوّزه في الخلاف ( 1 ) ولا ضمان ، ومنعه في التهذيب ( 2 ) .
2465 . السادس : لو قلع جلدة عليها شعر ، لم يكن عليه ضمان ، ولو خلّل
شعره فسقطت شعرة ، فإن كانت ميتة فلا ضمان ، وكذا لو شكّ ، ولو كانت ثابتةً ،
وجبت الفدية .
2466 . السابع : يباح حلق الرأس لأذى ، وعليه الفدية ، ويتخيّر في التكفير ( 3 ) قبل
الحلق وبعده .
2467 . الثامن : لو ذبح الشاة في كفّارة الحلق لم يبح له أكل شئ منها ، ويدفعها
إلى المساكين .
هامش
1 . الخلاف : 2 / 311 - 312 ، المسألة 103 من كتاب الحجّ .
2 . التهذيب : 5 / 340 - 341 في ذيل الحديث 1178 والحديث 1179 .
3 . في « أ » : ويتخير بين التكفير .