المطلب الثالث : في ما يجب بالطيب والادّهان
وفيه خمسة مباحث :
2446 . الأوّل : من تطيّب عامداً ، وجب عليه دم ، سواء استعمله إطلاءً أو صبغاً
أو بخوراً أو في الطعام ، وسواء استعمله في عضو كامل أو بعضه ، وسواء مسّت
الطعام النار أو لا .
ولا بأس بخلوق الكعبة وزعفرانها والفواكه ، كالأترج والتفاح والرياحين ،
على ما بيّناه ، ولو كان ناسياً أو جاهلاً بالتحريم ، لم يكن عليه شئ .
2447 . الثاني : لا فرق بين الابتداء والاستدامة ، فلو تطيّب ناسياً ثمّ ذكر ، وجبت
الإزالة ، ولو لم يزله ، وجب الدم .
وتجب الكفّارة بنفس الفعل ، فلو أزاله بسرعة ، وجبت الكفّارة مع فعله
عمداً وإن لم يستدم الطيب .
2448 . الثالث : من تطيّب عامداً ، وجب عليه إزالته بسرعة ، ويستحبّ أن
يستعين في غسله بحلال لئلاّ يباشره . ولو غسله بيده جاز .
ولو فقد الماء ، مسحه بالتراب أو بالحشيش ، أو ورق الشجر ( 1 ) .
2449 . الرابع : يجوز له شراء الطيب وبيعه لا استعماله ولا شمّه ، وكذا يشتري
المخيط والجواري .
هامش
1 . في « ب » : أو بالورق الشجر .