تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
المطلب الثالث : في ما يجب بالطيب والادّهان وفيه خمسة مباحث : 2446 . الأوّل : من تطيّب عامداً ، وجب عليه دم ، سواء استعمله إطلاءً أو صبغاً أو بخوراً أو في الطعام ، وسواء استعمله في عضو كامل أو بعضه ، وسواء مسّت الطعام النار أو لا . ولا بأس بخلوق الكعبة وزعفرانها والفواكه ، كالأترج والتفاح والرياحين ، على ما بيّناه ، ولو كان ناسياً أو جاهلاً بالتحريم ، لم يكن عليه شئ . 2447 . الثاني : لا فرق بين الابتداء والاستدامة ، فلو تطيّب ناسياً ثمّ ذكر ، وجبت الإزالة ، ولو لم يزله ، وجب الدم . وتجب الكفّارة بنفس الفعل ، فلو أزاله بسرعة ، وجبت الكفّارة مع فعله عمداً وإن لم يستدم الطيب . 2448 . الثالث : من تطيّب عامداً ، وجب عليه إزالته بسرعة ، ويستحبّ أن يستعين في غسله بحلال لئلاّ يباشره . ولو غسله بيده جاز . ولو فقد الماء ، مسحه بالتراب أو بالحشيش ، أو ورق الشجر ( 1 ) . 2449 . الرابع : يجوز له شراء الطيب وبيعه لا استعماله ولا شمّه ، وكذا يشتري المخيط والجواري .
هامش
1 . في « ب » : أو بالورق الشجر .