2429 . الثاني عشر : لو وطئ أمته وهو مُحلّ وهي محرمة بغير إذنه ، فلا كفّارة ،
وإن كان بإذنه وجبت عليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن لم يجد كان عليه شاة أو صيام
ثلاثة أيّام ، ولو كان محلاًّ ، وهي محرمة ، بإذنه ، وجبت عليه بدنة ، سواء كان قبل
الموقفين أو بعدهما ، وسواء طاوعته أو أكرهها ، لكن مع المطاوعة يفسد حجّها
ويجب عليه أن يأذن لها في القضاء .
2430 . الثالث عشر : لو جامع المحلّ زوجته وهي محرمة تطوعاً بغير إذنه ، فلا
كفّارة ، وإنْ كانت مُحْرمة بإذنه ، كان حكمه حكم الواجب .
2431 . الرابع عشر : لو زنى بامرأة ، فيه تردّد ، ينشأ من كونه أبلغ في هتك
الإحرام ، فناسب العقوبة بالأحكام المذكورة في وطء الزوجة ، ومن عدم
التنصيص ، فنحن فيه من المتوقّفين .
2432 . الخامس عشر : قال الشيخ : « من وجب عليه بدنة في إفساد الحجّ ، فلم
يجد كان عليه بقرة ، فإن لم يجد ، فسبع شياه على الترتيب ، فإن لم يجد فقيمة
البدنة دراهم أو ثمنها طعاماً يتصدق به ، فإن لم يجد فصام عن كلّ مدّ يوماً ( 1 ) ، قال :
وفي أصحابنا من قال : هو مخيّر ( 2 ) .
وقال ابن بابويه : « من وجبت عليه بدنة في كفّارة فلم يجدها ، فعليه سبع
شياه ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو بمنزله » ( 3 ) .
هامش
1 . وفي المصدر بعد لفظ « يوماً » كذا : « ونصّ الشافعي على ما قلناه ، وفي أصحابه من قال : هو
مخيّر » وعلى هذا فما في المتن « وفي أصحابنا . . . » غير منطبق بالمصدر .
2 . الخلاف : 2 / 372 ، المسألة 213 من كتاب الحجّ .
3 . المقنع : 248 .