تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
2433 . السادس عشر : لو وطئ في العمرة قبل السعي ، فإن كان بعد الطواف ، فسدت عمرته ووجبت عليه بدنة وقضاؤها . 2434 . السابع عشر : القارن إذا أفسد حجّه ، وجبت عليه بُدنة والقضاء ، وليس عليه دم القران . 2435 . الثامن عشر : إذا قضى الحاج أو المعتمر ، فعليه في قضاء الحجّ الإحرام من الميقات ، وفي قضاء العمرة من أدنى الحلّ . 2436 . التاسع عشر : لو أفسد القضاء الواجب بسبب الإفساد ، وجبت عليه بدنة أُخرى ، وإتمام القضاء الفاسد ، والحجّ من قابل ، ولا يتكرّر عليه بل يكفيه حجّة واحدة صحيحة ، وكذا لو تكرّر إفساد القضاء . 2437 . العشرون : لو عقد المُحْرم لمثله على امرأة ، ودخل المُحْرم ، وجبت على العاقد كفّارة ، كما تجب على الواطئ . وكذا لو كان العاقد مُحِلاًّ على إشكال . 2438 . الواحد والعشرون : لو نظر إلى غير أهله فأمنى ، لم يفسد حجّه ، ووجبت عليه بُدنة ، وإن لم يكرّر النظر . فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة . ولو كرّر النظر حتّى أمذى ، لم يجب عليه شئ ، ولو كرّره ولم يقترن به مني ولا مذي ، لم يكن عليه شئ ، وإن جرّدها ( 1 ) ولو فكّر فأنزل ، لم يكن عليه شئ . 2439 . الثاني والعشرون : لو نظر إلى أهله من غير شهوة ، لم يكن عليه
هامش
1 . الضمير يرجع إلى الأهل المذكور قبله ، والعبارة ناظرة إلى ما نقل عن أحمد : انّه من جرّد امرأته ولم يكن منه غير التجريد انّ عليه شاة . لاحظ التذكرة : 8 / 53 .