2433 . السادس عشر : لو وطئ في العمرة قبل السعي ، فإن كان بعد الطواف ،
فسدت عمرته ووجبت عليه بدنة وقضاؤها .
2434 . السابع عشر : القارن إذا أفسد حجّه ، وجبت عليه بُدنة والقضاء ، وليس
عليه دم القران .
2435 . الثامن عشر : إذا قضى الحاج أو المعتمر ، فعليه في قضاء الحجّ الإحرام
من الميقات ، وفي قضاء العمرة من أدنى الحلّ .
2436 . التاسع عشر : لو أفسد القضاء الواجب بسبب الإفساد ، وجبت عليه بدنة
أُخرى ، وإتمام القضاء الفاسد ، والحجّ من قابل ، ولا يتكرّر عليه بل يكفيه حجّة
واحدة صحيحة ، وكذا لو تكرّر إفساد القضاء .
2437 . العشرون : لو عقد المُحْرم لمثله على امرأة ، ودخل المُحْرم ، وجبت
على العاقد كفّارة ، كما تجب على الواطئ . وكذا لو كان العاقد مُحِلاًّ على إشكال .
2438 . الواحد والعشرون : لو نظر إلى غير أهله فأمنى ، لم يفسد حجّه ، ووجبت
عليه بُدنة ، وإن لم يكرّر النظر . فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة .
ولو كرّر النظر حتّى أمذى ، لم يجب عليه شئ ، ولو كرّره ولم يقترن به
مني ولا مذي ، لم يكن عليه شئ ، وإن جرّدها ( 1 ) ولو فكّر فأنزل ، لم يكن
عليه شئ .
2439 . الثاني والعشرون : لو نظر إلى أهله من غير شهوة ، لم يكن عليه
هامش
1 . الضمير يرجع إلى الأهل المذكور قبله ، والعبارة ناظرة إلى ما نقل عن أحمد : انّه من جرّد امرأته
ولم يكن منه غير التجريد انّ عليه شاة . لاحظ التذكرة : 8 / 53 .