شئ وإن أمْنى ، ولو كان بشهوة فأمنى ، كانت عليه بدنة .
2440 . الثالث والعشرون : لو مسّ امرأته بشهوة ، كان عليه دم شاة ، سواء أمنى
أو لا ، وإن كان بغير شهوة ، لم يكن عليه شئ وإن أمنى ، والحجّ صحيح على كلّ
التقادير ، سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما .
2441 . الرابع والعشرون : لو قبّل امرأته بشهوة ، كان عليه جزور ، وإن كان بغير
شهوة ، كان عليه شاة ، ولا يفسد حجّه على كلّ تقدير ، سواء كان قبل الموقفين أو
بعده ، أنزل أو لم ينزل .
ولم يشترط الشيخ في البدنة الإنزال ( 1 ) ، وشرطه ابن إدريس ( 2 ) . ولو لم يُنْزل
كان عليه دم شاة ، كما لو قبّلها بغير شهوة . وعندي في ذلك تردّد .
وقال المفيد : من قبّل امرأته وهو مُحْرم ، فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل ، فإن
هويت المرأة ذلك ، كان عليها مثل ما عليه ( 3 ) . ويكره للمُحْرم أن يأكل من يد
امرأته أو جاريته شيئاً تلقمه إيّاه .
2442 . الخامس والعشرون : من لاعب امرأته فأمنى ، كان عليه بدنة ، وهل تجب
عليه الكفّارة ؟ نصّ في المبسوط والتهذيب عليه ( 4 ) وهو رواية عبد الرحمان بن
الحجاج الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) .
2443 . السادس والعشرون : لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع
هامش
1 . المبسوط : 1 / 338 ; التهذيب : 5 / 327 .
2 . السرائر : 1 / 552 .
3 . المقنعة : 434 .
4 . المبسوط : 1 / 338 ; التهذيب : 5 / 327 في ذيل الحديث 1123 .
5 . لاحظ التهذيب : 5 / 327 برقم 1124 .