جامع في أثنائه وجبت البدنة أيضاً .
2427 . العاشر : لو جامع قبل طواف النساء في إحرام الحجّ ، وجب عليه بدنة ،
والحجّ صحيح ، سواء كان قد فرغ من سعي الحجّ أو لم يفرغ .
ولو جامع في أثناء طواف النساء ، فإن كان قد طاف خمسة أشواط أتمّه
ولا شئ عليه ، وإن طاف أقلّ من أربعة ، وجب عليه بدنة وإعادة الطواف من
أوّله ، ولو طاف أربعة ، قال الشيخ : لا كفارة ( 1 ) ، وليس بمعتمد ، وابن إدريس ( 2 )
أخطأ هنا .
2428 . الحادي عشر : لا فرق بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب فلو
وطئ في المندوب قبل الموقفين فسد حجّه ، ووجب إتمامه والحجّ من قابل
وبدنة . ولو كان بعد الموقفين ، فبدنة لا غير .
وكذا لا فرق بين أن يطأ امرأته الحرّة ، أو جاريته المُحْرمة أو المحلّة .
ولو كانت مُحْرمة بغير إذنه أو محلّة ، فإنّه لا تتعلّق بها كفّارة ولا به عنها .
ولو كانت محرمة بإذنه ، وطاوعته ، ففي تعلّق الكفارة بها إشكال ، أقربه
الثبوت ، فحينئذ يبقى حكمها حكم العبد المأذون له في الحجّ إذا أفسد
حجّه ، وسيأتي .
ولو أكرهها ، فالوجه أنّه مبنيّ على حكم المطاوعة ، إن قلنا بوجوب
الكفّارة عنها ، تحمّلها السيد ، وإلاّ فلا .
هامش
1 . النهاية : 231 ; المبسوط : 1 / 337 .
2 . لاحظ السرائر : 1 / 552 .