تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
جامع في أثنائه وجبت البدنة أيضاً . 2427 . العاشر : لو جامع قبل طواف النساء في إحرام الحجّ ، وجب عليه بدنة ، والحجّ صحيح ، سواء كان قد فرغ من سعي الحجّ أو لم يفرغ . ولو جامع في أثناء طواف النساء ، فإن كان قد طاف خمسة أشواط أتمّه ولا شئ عليه ، وإن طاف أقلّ من أربعة ، وجب عليه بدنة وإعادة الطواف من أوّله ، ولو طاف أربعة ، قال الشيخ : لا كفارة ( 1 ) ، وليس بمعتمد ، وابن إدريس ( 2 ) أخطأ هنا . 2428 . الحادي عشر : لا فرق بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب فلو وطئ في المندوب قبل الموقفين فسد حجّه ، ووجب إتمامه والحجّ من قابل وبدنة . ولو كان بعد الموقفين ، فبدنة لا غير . وكذا لا فرق بين أن يطأ امرأته الحرّة ، أو جاريته المُحْرمة أو المحلّة . ولو كانت مُحْرمة بغير إذنه أو محلّة ، فإنّه لا تتعلّق بها كفّارة ولا به عنها . ولو كانت محرمة بإذنه ، وطاوعته ، ففي تعلّق الكفارة بها إشكال ، أقربه الثبوت ، فحينئذ يبقى حكمها حكم العبد المأذون له في الحجّ إذا أفسد حجّه ، وسيأتي . ولو أكرهها ، فالوجه أنّه مبنيّ على حكم المطاوعة ، إن قلنا بوجوب الكفّارة عنها ، تحمّلها السيد ، وإلاّ فلا .
هامش
1 . النهاية : 231 ; المبسوط : 1 / 337 . 2 . لاحظ السرائر : 1 / 552 .
تحرير الأحكام — صفحة 59 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني