ويجب على المكره بدنتان ، ولا يجزئ بدنة الرجل عن بدنتها
مع المطاوعة .
ولو كانت محلّةً ، لم يتعلّق بها شئ ، ولا يجب عليها كفّارة ، ولا عليه
بسببها ، ونفقتها للحجّ مع المطاوعة ، عليها ، وكذا ثمن ماء غسلها .
ويجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الّذي وطئها فيه إلى أن
يقضيا المناسك ، لا من حيث يُحرمان ، والروايات ( 1 ) تدلّ على التفريق في الحجّة
الأُولى من ذلك المكان أيضاً ، وهو حسن .
ومعنى الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما ثالث .
قال ابن بابويه : لو حجّا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما ( 2 ) ،
وهو قريب .
2419 . الثاني : قال الشيخ : الحجّة الأُولى هي حجّة الإسلام والثانية عقوبة ( 3 ) .
وابن إدريس عكس الحال 4 ، وهو الأقوى عندي .
2420 . الثالث : لو جامع بعد الموقفين ، صحّ حجّه وعليه بُدنة لا غير .
2421 . الرابع : لو وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمزدلفة ، فسد
حجّه ، ووجبت البدنة والإتمام .
2422 . الخامس : لو وطئ ناسياً أو جاهلاً بالتحريم ، لم يفسد حجّه ،
هامش
1 . لاحظ التهذيب : 5 / 317 ، برقم 1092 .
2 . الفقيه : 2 / 213 ( نقله عن أبيه ) .
3 . النهاية : 230 .
4 . السرائر : 1 / 550 .