تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
ويجب على المكره بدنتان ، ولا يجزئ بدنة الرجل عن بدنتها مع المطاوعة . ولو كانت محلّةً ، لم يتعلّق بها شئ ، ولا يجب عليها كفّارة ، ولا عليه بسببها ، ونفقتها للحجّ مع المطاوعة ، عليها ، وكذا ثمن ماء غسلها . ويجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الّذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك ، لا من حيث يُحرمان ، والروايات ( 1 ) تدلّ على التفريق في الحجّة الأُولى من ذلك المكان أيضاً ، وهو حسن . ومعنى الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما ثالث . قال ابن بابويه : لو حجّا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما ( 2 ) ، وهو قريب . 2419 . الثاني : قال الشيخ : الحجّة الأُولى هي حجّة الإسلام والثانية عقوبة ( 3 ) . وابن إدريس عكس الحال 4 ، وهو الأقوى عندي . 2420 . الثالث : لو جامع بعد الموقفين ، صحّ حجّه وعليه بُدنة لا غير . 2421 . الرابع : لو وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمزدلفة ، فسد حجّه ، ووجبت البدنة والإتمام . 2422 . الخامس : لو وطئ ناسياً أو جاهلاً بالتحريم ، لم يفسد حجّه ،
هامش
1 . لاحظ التهذيب : 5 / 317 ، برقم 1092 . 2 . الفقيه : 2 / 213 ( نقله عن أبيه ) . 3 . النهاية : 230 . 4 . السرائر : 1 / 550 .