ولا شئ عليه ، وكذا لو أُكره على الجماع .
2423 . السادس : لا فرق بين الوطء في القُبُل والدُّبُر في الأحكام الّتي تقدمت
على التفصيل الّذي ذكرناه ، وكذا دبر الغلام على إشكال .
أمّا إتيان البهيمة ، فالأقرب عدم الإفساد به .
ولو استمنى بيده ، قال الشيخ : حكمه حكم المجامع سواء ، فإن كان قد
فعله قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجّه ، ووجب عليه بدنة ( 1 ) ، وابن إدريس منع
من الإفساد خاصّة ( 2 ) ، ونحن من المتوقّفين .
ولو وطئ في ما دون الفرجين ، وجب عليه بدنة مع الإنزال ولا يفسد
حجّه وإن كان قبل الموقفين عالماً ، ولو لم ينزل ففي البدنة تردّد .
2424 . السابع : لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار والتقليد ، لم يكن عليه شئ وإن
تلبس بالإحرام ، إذا لم يعقده ، بأحد الثلاثة .
2425 . الثامن : لو كرّر الوطء وهو مُحْرم ، فعن كلّ وطء بدنة ، سواء كفّر عن
الأوّل أو لم يكفّر . وتردّد الشيخ في الخلاف في وجوب الثانية مع عدم التكفير ( 3 ) ،
وجزم الشيخ في المبسوط بالتكرار ( 4 ) .
2426 . التاسع : لو جامع قبل طواف الزيارة ، لم يفسد حجّه ، ووجب
عليه جزور إن كان غنيّاً ، وإن لم يتمكّن فبقرة ، فإن عجز فشاة ، ولو
هامش
1 . النهاية : 231 ; التهذيب : 5 / 324 في ذيل الحديث 1112 .
2 . السرائر : 1 / 552 .
3 . الخلاف : 2 / 367 ، المسألة 204 من كتاب الحجّ .
4 . المبسوط : 1 / 337 .