تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
ولا شئ عليه ، وكذا لو أُكره على الجماع . 2423 . السادس : لا فرق بين الوطء في القُبُل والدُّبُر في الأحكام الّتي تقدمت على التفصيل الّذي ذكرناه ، وكذا دبر الغلام على إشكال . أمّا إتيان البهيمة ، فالأقرب عدم الإفساد به . ولو استمنى بيده ، قال الشيخ : حكمه حكم المجامع سواء ، فإن كان قد فعله قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجّه ، ووجب عليه بدنة ( 1 ) ، وابن إدريس منع من الإفساد خاصّة ( 2 ) ، ونحن من المتوقّفين . ولو وطئ في ما دون الفرجين ، وجب عليه بدنة مع الإنزال ولا يفسد حجّه وإن كان قبل الموقفين عالماً ، ولو لم ينزل ففي البدنة تردّد . 2424 . السابع : لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار والتقليد ، لم يكن عليه شئ وإن تلبس بالإحرام ، إذا لم يعقده ، بأحد الثلاثة . 2425 . الثامن : لو كرّر الوطء وهو مُحْرم ، فعن كلّ وطء بدنة ، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر . وتردّد الشيخ في الخلاف في وجوب الثانية مع عدم التكفير ( 3 ) ، وجزم الشيخ في المبسوط بالتكرار ( 4 ) . 2426 . التاسع : لو جامع قبل طواف الزيارة ، لم يفسد حجّه ، ووجب عليه جزور إن كان غنيّاً ، وإن لم يتمكّن فبقرة ، فإن عجز فشاة ، ولو
هامش
1 . النهاية : 231 ; التهذيب : 5 / 324 في ذيل الحديث 1112 . 2 . السرائر : 1 / 552 . 3 . الخلاف : 2 / 367 ، المسألة 204 من كتاب الحجّ . 4 . المبسوط : 1 / 337 .