تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
2413 . الرابع عشر : الخيار في الكفّارة بين الإطعام والصيام إلى القاتل لا إلى الحكمين ، والمعتبر في المثل هو ما نصّ الشارع على مقابله حيواناً من النعم ، كالبُدنة في النعامة ، والبقرة في بقرة الوحش ، والشاة في الظبي ، ولا اعتبار بالصورة ولا بالقيمة في المنصوص ، و [ في ] غيره المعتبر القيمة . 2414 . الخامس عشر : يجوز في إطعام الفدية التمليك والإباحة . 2415 . السادس عشر : لو قتل المُحْرم صيداً فأخذه مُحْرم آخر فعلى كلّ منهما جزاء ، ولا يرجع كلّ منهما على الآخر بما ضمن من الجزاء . 2416 . السابع عشر : لو أصاب مُحْرم صيوداً كثيرة على وجه الإحلال ، ورفض الإحرام متأوّلاً ، لم يعتبر تأويله ، ويلزمه بكلّ محظور كفّارة على حدة . 2417 . الثامن عشر : لو قتل حمامة مُسَرْولة ( 1 ) وجب عليه الضمان .

المطلب الثاني : في ما يجب بالاستمتاع

وفيه ثمانية وعشرون بحثاً : 2418 . الأوّل : إذا وطئ المُحْرم امرأته عالماً بالتحريم عامداً ، قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجّه ، وعليه بدنة وإتمام الفاسد ، والقضاء في السنة المستقبلة على الفور ، ويجب على المرأة مثل ذلك من المضيّ ( 2 ) في الفاسد والبدنة والحجّ من قابل مع المطاوعة ، ولا شئ عليها مع الإكراه .
هامش
1 . حمامة مُسَرْولة أي في رجْليها ريش . مجمع البحرين . 2 . في « ب » : في المضيّ .