2413 . الرابع عشر : الخيار في الكفّارة بين الإطعام والصيام إلى القاتل لا إلى
الحكمين ، والمعتبر في المثل هو ما نصّ الشارع على مقابله حيواناً من النعم ،
كالبُدنة في النعامة ، والبقرة في بقرة الوحش ، والشاة في الظبي ، ولا اعتبار
بالصورة ولا بالقيمة في المنصوص ، و [ في ] غيره المعتبر القيمة .
2414 . الخامس عشر : يجوز في إطعام الفدية التمليك والإباحة .
2415 . السادس عشر : لو قتل المُحْرم صيداً فأخذه مُحْرم آخر فعلى كلّ منهما
جزاء ، ولا يرجع كلّ منهما على الآخر بما ضمن من الجزاء .
2416 . السابع عشر : لو أصاب مُحْرم صيوداً كثيرة على وجه الإحلال ، ورفض
الإحرام متأوّلاً ، لم يعتبر تأويله ، ويلزمه بكلّ محظور كفّارة على حدة .
2417 . الثامن عشر : لو قتل حمامة مُسَرْولة ( 1 ) وجب عليه الضمان .
المطلب الثاني : في ما يجب بالاستمتاع
وفيه ثمانية وعشرون بحثاً :
2418 . الأوّل : إذا وطئ المُحْرم امرأته عالماً بالتحريم عامداً ، قبل الوقوف
بالموقفين ، فسد حجّه ، وعليه بدنة وإتمام الفاسد ، والقضاء في السنة المستقبلة
على الفور ، ويجب على المرأة مثل ذلك من المضيّ ( 2 ) في الفاسد والبدنة والحجّ
من قابل مع المطاوعة ، ولا شئ عليها مع الإكراه .
هامش
1 . حمامة مُسَرْولة أي في رجْليها ريش . مجمع البحرين .
2 . في « ب » : في المضيّ .