عليه بقرة ولم يجد ، أطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر صام شهراً ، فإن عجز صام
تسعة أيّام .
وإن كان عليه شاة ولم يجد ، أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام
ثلاثة أيّام .
2408 . التاسع : منع الشيخ من صيد حمام الحرم حيث كان للمُحلّ والمُحْرم ( 1 ) .
وجوّزه ابن إدريس للمحلّ في الحلّ ( 2 ) . والأقرب الأوّل .
2409 . العاشر : لو قتل المُحْرم حيواناً ، وشك في أنّه صيد ، لم يضمنه ، ولو أكل
لحم صيد ولم يعلم ما هو ، وجب عليه دم شاة .
2410 . الحادي عشر : لو اقتتل نفسان في الحرم فعلى كلّ واحد منهما دم .
2411 . الثاني عشر : يجوز أن يكون مع المُحْرم لحم الصيد إذا لم يأكله ،
ويتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محلٌّ .
2412 . الثالث عشر : لو اشترك مُحلّون في قتل صيد في الحرم ، قال الشيخ : لزم
كلّ واحد منهم القيمة ، وإن قلنا : يلزمهم جزاء واحد كان قويّاً ( 3 ) .
ولو اشترك مُحلّون ومُحْرمون في قتل صيد في الحلّ ، لزم المُحْرمين
الجزاء دون المحلّين ، وإن اشتركوا في الحرم ، فعلى المُحْرمين الجزاء والقيمة ،
وعلى المحلّين جزاء واحد .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 341 ; التهذيب : 5 / 348 في ذيل الحديث 1208 .
2 . السرائر : 1 / 559 .
3 . المبسوط : 1 / 346 .