تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
عليه بقرة ولم يجد ، أطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر صام شهراً ، فإن عجز صام تسعة أيّام . وإن كان عليه شاة ولم يجد ، أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام . 2408 . التاسع : منع الشيخ من صيد حمام الحرم حيث كان للمُحلّ والمُحْرم ( 1 ) . وجوّزه ابن إدريس للمحلّ في الحلّ ( 2 ) . والأقرب الأوّل . 2409 . العاشر : لو قتل المُحْرم حيواناً ، وشك في أنّه صيد ، لم يضمنه ، ولو أكل لحم صيد ولم يعلم ما هو ، وجب عليه دم شاة . 2410 . الحادي عشر : لو اقتتل نفسان في الحرم فعلى كلّ واحد منهما دم . 2411 . الثاني عشر : يجوز أن يكون مع المُحْرم لحم الصيد إذا لم يأكله ، ويتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محلٌّ . 2412 . الثالث عشر : لو اشترك مُحلّون في قتل صيد في الحرم ، قال الشيخ : لزم كلّ واحد منهم القيمة ، وإن قلنا : يلزمهم جزاء واحد كان قويّاً ( 3 ) . ولو اشترك مُحلّون ومُحْرمون في قتل صيد في الحلّ ، لزم المُحْرمين الجزاء دون المحلّين ، وإن اشتركوا في الحرم ، فعلى المُحْرمين الجزاء والقيمة ، وعلى المحلّين جزاء واحد .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 341 ; التهذيب : 5 / 348 في ذيل الحديث 1208 . 2 . السرائر : 1 / 559 . 3 . المبسوط : 1 / 346 .
تحرير الأحكام — صفحة 55 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني