عليه قبل قبضه ( 1 ) وعندي فيه نظر .
3994 . السابع : شرط الحوالة ثبوت الحقّ في ذمّة المحيل ، فلو أحاله بما
يعرضه في المستقبل لم تصحّ إجماعاً ، وتصحّ الحوالة بمال الكتابة . وقيل :
بالمنع ( 2 ) وقد تقدّم في الضمان ، وكذا تصحّ الحوالة على المكاتب بغير مال
الكتابة ، فلو حلّ نجم جاز للعبد أن يحيل مولاه بقسطه من الكتابة إجماعاً .
3995 . الثامن : الزّوج إذا أحال المرأة بالصداق صحّ ، وإن كان قبل الدخول ،
وكذا لو أحالت المرأة به أجمع قبل الدخول ، ولو أحالت به بعد الدخول
صحّ إجماعاً .
3996 . التاسع : إذا أحال البائع بالثمن على المشتري في مدّة الخيار جاز ، وكذا
يجوز بلا خلاف لو أحال المشتري به البائع في المدّة .
3997 . العاشر : إذا أحال من لا دَيْن عليه رجلاً على آخر له عليه دَيْن كان
توكيلاً ، وليس حوالة تثبت فيها أحكام الوكالة ، ولو أحال من عليه دين على من
لا دَيْن عليه ، فقد بيّنا جواز ذلك ، وأنّه حوالةٌ صحيحةٌ ، وقيل : ليس حوالة ، وإنّما
هو اقتراض ، فإن قبض المحتال منه ( 3 ) الدَّيْن ، رجع على المحيل ، لأنّه قرض ، وإن
أبرأه منه ، ولم يقبض شيئاً ، لم تصحّ البراءة ، لأنّها براءة لمن لا دَيْن عليه ، وإن
قبض منه الدين ثمّ وهبه إيّاه ، رجع المحال عليه على المحيل ، لأنّه قد غرم عنه ،
وإنّما عاد المال بعقد مستأنف ، ويحتمل عدم الرجوع .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 313 .
2 . لاحظ المبسوط : 2 / 321 .
3 . الضمير يرجع إلى المحال عليه .