تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
الحقّين جنساً ووصفاً وقدراً ( 1 ) فيحيل على من عليه ذهب بذهب ، ومن عليه فضّة بفضّة ، دون العكس ، وكذا يحيل من عليه صحاح بمثلها ، ومن عليه مكسّرة بمثلها ، ومن عليه مضروبة بمثلها . وعندي في ذلك إشكال ، لأنّا سوّغنا الحوالة على بريء الذمّة . فعلى مشغولها بالمخالف أولى ، والوجه جواز ذلك كلّه . ثم إنّ الشيخ اختار ما ذهبنا إليه ( 2 ) . وهل يشترط التساوي في التأجيل والحلول ؟ فيه إشكال ، أقربه عدم الاشتراط ، فلو أحال من عليه ( 3 ) دَيْن مؤجّل أو حالّ بدَيْن مخالف له في الحلول والتأجيل ، أو مساو له في التأجيل لكنّه مخالف له في زيادة الأجل ونقصانه ، لم أستبعد جوازه ، فلو احتال ( 4 ) من دينه حالّ بدين مؤجّل وشرط تعجيله ، فالوجه الجواز ، وكذا يجوز لو شرط بقاءه على صفته . ولو احتال على من دينه حالّ وشرط تأجيله ، فالأقرب الصحّة ، ولزوم الشرط ، كما قلنا في الضمان ، ولا خلاف في أنّه لو ردّ المحال عليه فوق الصفة ، أو دونها مع رضا المحتال ، أو عجّل ما شرط تأجيله من غيرِ شرط ، كان سائغاً ، ولو أحال مؤجّلاً ، فمات المحيل أو المحتال ، لم يبطل التأجيل ، وإن مات المحال عليه ، حلّ الدّين . 3993 . السادس : شرط الشيخ كون الحقّ ممّا تصحّ المعاوضة عليه قبل قبضه ، قال فلا تصحّ الحوالة بمال السّلم ، لأنّه لا تجوز المعاوضة
هامش
1 . المبسوط : 2 / 313 . 2 . المبسوط : 2 / 313 . 3 . في « ب » : فلو أحال وعليه . 4 . في « ب » : فلو أحال .
تحرير الأحكام — صفحة 576 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني