4003 . الخامس : إذا أحال البائع بثمنِ العبد فخرج حرّاً ، أو مستحقّاً ، بطلت
الحوالة ، فإن كان البائع قد قبض ، برئ المحال عليه من دَيْن المشتري ، وكان له
الرجوع عليه إن لم يكن له عليه دين ، ويكون الثمن في يد البائع للمشتري يجب
ردّه إليه ، وإن لم يقبض بقي الحقّ كما كان في ذمّة المحال عليه إن كان عليه حقّ .
وتثبت حريّة العبد بالبيّنة ، أو اتّفاقهم ، وكذا لو أحال البائع الأجنبيّ على المشتري
بالثمن ، وقبل الحوالة ، ثمّ ظهرت الحريّة ، أو الاستحقاق ، بطلت الحوالة . وتثبت
الحريّة بالبيّنة أيضاً ، أو الاتّفاق ، وإن ( 1 ) أقرّ المحيل والمحال عليه ، وكذّبهما
المحتال ولا بيّنة ، لم يُقبَل قولهما .
ولو أقاما بيّنة لم تسمع لتكذيبهما إيّاها بالتبايع ، أمّا لو أقامها العبد ، فإنّها
تُقبل ، وتبطل الحوالة .
ولو صدّقهما المحتال ، وادّعى أنّ الحوالة بغير ثمن العبد ، فالقول قوله مع
يمينه ، ولو أقاما بيّنة بأنّ الحوالة بالثمن ، قُبِلت لعدم التكذيب .
لو اتفّق المحيل والمحتال على حريّة العبد وكذّبهما المحالُ عليه ، لم يقبل
قولهما عليه في حريّة العبد ، وتبطل الحوالة ، وليس للمحيل ولا للمحتال مطالبة
المحال عليه بشئ .
ولو اتفّق المحتال والمحال عليه على الحريّة ، عُتق العبد ، وبطلت الحوالة
بالنسبة إليهما ، ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل .
4004 . السادس : إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبيّ فقبضه ، ثمّ
هامش
1 . في « ب » : فإن .