تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
4003 . الخامس : إذا أحال البائع بثمنِ العبد فخرج حرّاً ، أو مستحقّاً ، بطلت الحوالة ، فإن كان البائع قد قبض ، برئ المحال عليه من دَيْن المشتري ، وكان له الرجوع عليه إن لم يكن له عليه دين ، ويكون الثمن في يد البائع للمشتري يجب ردّه إليه ، وإن لم يقبض بقي الحقّ كما كان في ذمّة المحال عليه إن كان عليه حقّ . وتثبت حريّة العبد بالبيّنة ، أو اتّفاقهم ، وكذا لو أحال البائع الأجنبيّ على المشتري بالثمن ، وقبل الحوالة ، ثمّ ظهرت الحريّة ، أو الاستحقاق ، بطلت الحوالة . وتثبت الحريّة بالبيّنة أيضاً ، أو الاتّفاق ، وإن ( 1 ) أقرّ المحيل والمحال عليه ، وكذّبهما المحتال ولا بيّنة ، لم يُقبَل قولهما . ولو أقاما بيّنة لم تسمع لتكذيبهما إيّاها بالتبايع ، أمّا لو أقامها العبد ، فإنّها تُقبل ، وتبطل الحوالة . ولو صدّقهما المحتال ، وادّعى أنّ الحوالة بغير ثمن العبد ، فالقول قوله مع يمينه ، ولو أقاما بيّنة بأنّ الحوالة بالثمن ، قُبِلت لعدم التكذيب . لو اتفّق المحيل والمحتال على حريّة العبد وكذّبهما المحالُ عليه ، لم يقبل قولهما عليه في حريّة العبد ، وتبطل الحوالة ، وليس للمحيل ولا للمحتال مطالبة المحال عليه بشئ . ولو اتفّق المحتال والمحال عليه على الحريّة ، عُتق العبد ، وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما ، ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل .
4004 . السادس : إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبيّ فقبضه ، ثمّ
هامش
1 . في « ب » : فإن .