تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
الشهادة على صورته ، وعندي فيه نظر . 3987 . الثالث والثلاثون : إذا مات المكفول له ، فالأقرب عدم بطلان الكفالة ، وينتقل الحقّ إلى ورثته .

الفصل الثالث : في الحوالة

وفيه مطلبان
[ المطلب ] الأوّل : في ماهيّتها وشروطها وفيه أحد عشر بحثاً :
3988 . الأوّل : الحوالة عقد شُرِّع لانتقال الحقّ من ذمّة إلى أُخرى ، واشتقاقها من التحويل ، وليست بيعاً ، فلا يدخلها خيارُ المجلس ، وإنّما هي عقد إرفاق بنفسه ، ليس محمولاً على غيره . ولا تجوز بلفظ البيع ، وتجوز في الرّبويين ، وتلزم بمجرّد العقد ، ويجب الوفاء بها ، وهي معاملة صحيحة في قول العلماء كافّةً . وتتعلق بثلاثة أشخاص : المحيل : وهو الّذي عليه الحق . والمحتال : الّذي يقبل الحوالة .