الشهادة على صورته ، وعندي فيه نظر .
3987 . الثالث والثلاثون : إذا مات المكفول له ، فالأقرب عدم بطلان
الكفالة ، وينتقل الحقّ إلى ورثته .
الفصل الثالث : في الحوالة
وفيه مطلبان
[ المطلب ] الأوّل : في ماهيّتها وشروطها
وفيه أحد عشر بحثاً :
3988 . الأوّل : الحوالة عقد شُرِّع لانتقال الحقّ من ذمّة إلى أُخرى ، واشتقاقها
من التحويل ، وليست بيعاً ، فلا يدخلها خيارُ المجلس ، وإنّما هي عقد إرفاق
بنفسه ، ليس محمولاً على غيره .
ولا تجوز بلفظ البيع ، وتجوز في الرّبويين ، وتلزم بمجرّد العقد ، ويجب
الوفاء بها ، وهي معاملة صحيحة في قول العلماء كافّةً .
وتتعلق بثلاثة أشخاص :
المحيل : وهو الّذي عليه الحق .
والمحتال : الّذي يقبل الحوالة .