محلّ الإتلاف ، أمّا المثلي فيعتبر في قيمته النَّعَم في مكّة ( 1 ) .
2403 . الرابع : قد مضى انّه يحرم على المحلّ في الحرم من الصيد ما يحرم
على المُحْرم في الحلّ ، فلو قتل المحلّ صيداً في الحرم ، وجب عليه الفداء . ولو
كان مُحْرماً في الحرم كان عليه جزاءان ( 2 ) .
وقال السيد : « إذا صاد متعمّداً وهو مُحْرم في الحلّ كان عليه جزاءان ، ولو
كان في الحرم ، وهو مُحْرم عامداً إليه ، تضاعف ما كان يجب عليه في الحل » ( 3 ) .
والأقوى قول الشيخ ( 4 ) .
2404 . الخامس : قال الشيخ : « إنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة ، ولا
يتضاعف ما فيه بدنة ( 5 ) وأوجب ابن إدريس التضاعف مطلقاً ( 6 ) .
2405 . السادس : لو كان الصيد لا دم فيه ، وقتله محلّ في الحرم أو مُحْرم في
الحلّ ، كان عليه القيمة ، ولو كان مُحْرماً في الحرم ، كان عليه قيمتان .
2406 . السابع : يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه قبل موته على إشكال .
2407 . الثامن : كلّ من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد ولم يجد ، أطعم ستّين
مسكيناً ، فإن لم يقدر صام شهرين ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، ولو كان
هامش
1 . في « ب » : فيعتبر في قيمة النَّعَم مكّة .
2 . في « ب » : ولو كان في الحرم وهو مُحْرم عامداً كان عليه جزاءان .
3 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : 72 ، وفيه : « عليه
الفداء والقيمة مضاعفة » .
4 . لاحظ التهذيب : 5 / 370 في ذيل الحديث 1287 .
5 . المبسوط : 1 / 342 ; التهذيب : 5 / 371 في ذيل الحديث 1293 .
6 . السرائر : 1 / 563 .