تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
محلّ الإتلاف ، أمّا المثلي فيعتبر في قيمته النَّعَم في مكّة ( 1 ) . 2403 . الرابع : قد مضى انّه يحرم على المحلّ في الحرم من الصيد ما يحرم على المُحْرم في الحلّ ، فلو قتل المحلّ صيداً في الحرم ، وجب عليه الفداء . ولو كان مُحْرماً في الحرم كان عليه جزاءان ( 2 ) . وقال السيد : « إذا صاد متعمّداً وهو مُحْرم في الحلّ كان عليه جزاءان ، ولو كان في الحرم ، وهو مُحْرم عامداً إليه ، تضاعف ما كان يجب عليه في الحل » ( 3 ) . والأقوى قول الشيخ ( 4 ) . 2404 . الخامس : قال الشيخ : « إنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة ، ولا يتضاعف ما فيه بدنة ( 5 ) وأوجب ابن إدريس التضاعف مطلقاً ( 6 ) . 2405 . السادس : لو كان الصيد لا دم فيه ، وقتله محلّ في الحرم أو مُحْرم في الحلّ ، كان عليه القيمة ، ولو كان مُحْرماً في الحرم ، كان عليه قيمتان . 2406 . السابع : يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه قبل موته على إشكال . 2407 . الثامن : كلّ من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد ولم يجد ، أطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر صام شهرين ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، ولو كان
هامش
1 . في « ب » : فيعتبر في قيمة النَّعَم مكّة . 2 . في « ب » : ولو كان في الحرم وهو مُحْرم عامداً كان عليه جزاءان . 3 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : 72 ، وفيه : « عليه الفداء والقيمة مضاعفة » . 4 . لاحظ التهذيب : 5 / 370 في ذيل الحديث 1287 . 5 . المبسوط : 1 / 342 ; التهذيب : 5 / 371 في ذيل الحديث 1293 . 6 . السرائر : 1 / 563 .