3968 . الرابع عشر : إذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول ، حُبِس عليه ، أو على
أداءِ ما عليه أبداً ، إلاّ أن يحضره ، أو يموت المكفول به .
3969 . الخامس عشر : لا يصحّ الضمان والكفالة إلاّ منجَّزين . ولو قال : إذا
جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه ، أو إذا قدم الحاجّ فأنا كفيلٌ بفلان ، لم يصحّ ، وكذا
لو قال : إذا جاء رأس الشهر ، أو خرجت السنة الفلانية .
3970 . السادس عشر : تصحّ الكفالة مؤقّتةً ، فلو قال : أنا كفيل بفلان شهراً ، على
معنى أنّه يحضره متى شاء المكفول له في مدّة الشهر ، جاز .
3971 . السابع عشر : إذا تكفّل برجل إلى أجل إن جاء به فيه ، وإلاّ لزمه ما عليه ،
فالوجه الصحّة ، لأنّ ذلك مقتضى الكفالة .
أمّا لو قال : إن لم آت به كان عليّ كذا ، وحضر الأجل ، لم يلزمه إلا إحضار
الرّجل ، ولو قال : عليّ كذا إلى كذا إن لم يحضره ، ثمّ لم يحضره ، وجب عليه ما
ذكره من المال .
ولو قال : إن جئت به في وقت كذا ، وإلاّ فأنا كفيل ببدن فلان ، أو ضامن ما
على فلان ، لم يصحّ .
3972 . الثامن عشر : من أطلق غريماً من يد صاحب الحقّ قهراً ، ضمن
إحضاره ، أو أداء ما عليه ، فلو كان قاتلاً لزمه إحضاره ، أو دفع الديّة ، ومع الدفع ،
إذا حضر القاتل ، هل يقتل ويستعيد الدافعُ من الأولياءِ ؟ فيه إشكال ، فليس للدافع
قتل القاتل ، وهل له إلزامه بما أدّى عنه على تقدير انتفاء جواز قتله ؟ فيه نظر .
3973 . التاسع عشر : لا بدّ من تعيين المكفول ، فلو قال : كفلت أحد هذين ،