تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
3968 . الرابع عشر : إذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول ، حُبِس عليه ، أو على أداءِ ما عليه أبداً ، إلاّ أن يحضره ، أو يموت المكفول به .
3969 . الخامس عشر : لا يصحّ الضمان والكفالة إلاّ منجَّزين . ولو قال : إذا جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه ، أو إذا قدم الحاجّ فأنا كفيلٌ بفلان ، لم يصحّ ، وكذا لو قال : إذا جاء رأس الشهر ، أو خرجت السنة الفلانية .
3970 . السادس عشر : تصحّ الكفالة مؤقّتةً ، فلو قال : أنا كفيل بفلان شهراً ، على معنى أنّه يحضره متى شاء المكفول له في مدّة الشهر ، جاز . 3971 . السابع عشر : إذا تكفّل برجل إلى أجل إن جاء به فيه ، وإلاّ لزمه ما عليه ، فالوجه الصحّة ، لأنّ ذلك مقتضى الكفالة . أمّا لو قال : إن لم آت به كان عليّ كذا ، وحضر الأجل ، لم يلزمه إلا إحضار الرّجل ، ولو قال : عليّ كذا إلى كذا إن لم يحضره ، ثمّ لم يحضره ، وجب عليه ما ذكره من المال . ولو قال : إن جئت به في وقت كذا ، وإلاّ فأنا كفيل ببدن فلان ، أو ضامن ما على فلان ، لم يصحّ .
3972 . الثامن عشر : من أطلق غريماً من يد صاحب الحقّ قهراً ، ضمن إحضاره ، أو أداء ما عليه ، فلو كان قاتلاً لزمه إحضاره ، أو دفع الديّة ، ومع الدفع ، إذا حضر القاتل ، هل يقتل ويستعيد الدافعُ من الأولياءِ ؟ فيه إشكال ، فليس للدافع قتل القاتل ، وهل له إلزامه بما أدّى عنه على تقدير انتفاء جواز قتله ؟ فيه نظر .
3973 . التاسع عشر : لا بدّ من تعيين المكفول ، فلو قال : كفلت أحد هذين ،
تحرير الأحكام — صفحة 569 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني