الحاكم وفي المبسوط : إذا امتنع من تسلميه أشهد رجلين وبرئ ، ( 1 ) فإن قصد
شرط الإشهاد كان ممنوعاً .
وإن كانت مؤجّلةً ، لم يجب الإحضار قبل الأجل ، ولو أحضره قبله ، لم
يجب على المكفول له القبول وإن انتفى الضرر في التسليم على الأقوى ، ولا تبرأ
ذمّة الكفيل ، فإن حلّ الأجل وأحضره وسلّمه برئ .
3964 . العاشر : لو كان المكفول محبوساً ، فإن كان في حبس الحاكم وجب
تسليمه ، لإمكانه بأمر الحاكم ، أو بأمر الحابس ، ثمّ يردّ إلى السجن ويُحبس على
الحقَّيْن معاً ، وإن كان في حبس ظالم لم يجب قبوله .
3965 . الحادي عشر : لو كفل حالاًّ وكان المكفول غائباً أُجّل بمقدار
وصوله إليه وعوده . وإن كفل مؤجّلاً أُجّل ذلك بعد الحلول ، ولو امتنع من
إحضاره مع وجوبه وإمكانه ، وجب عليه حقّ المكفول له .
3966 . الثاني عشر : إذا كفل وأطلق ولم يعيّن موضع التسليم ، انصرف إلى بلد
العقد ، وإن سلّمه في غيره لم يبرأ ، وليس له أن يسلّمه إيّاه محبوساً في حبس
الظالم ، كما قلنا . وله أن يسلّمه محبوساً في حبس الحاكم ، فإن طالب الحاكم
بإحضاره ، أحضره مجلس الحكم ، وحكم بينهما ، ثمّ ردّه إلى السجن .
وإن عيّن المكان في الكفالة لم يبرأ بتسليمه في غيره ، سواء كان بمكان
آخر من البلد أو لا ، وسواء كان فيه سلطان أو لا .
3967 . الثالث عشر : إذا قال : أكفلت إلى الغد أو إلى شهرِ كذا ، حلّ بأوّله .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 337 .