تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
ولو ضمن أحدهما صاحبه ( 1 ) صحّ وانتقل ما على المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ، ولو ضمن كلّ واحد منهما صاحبه انتقل ما كان على كلّ واحد إلى ضامنه وبرئ الضامن من الدَّيْن الأصلي ، وليس للمالك مطالبة كلّ واحد بالجميع ، ولا مطالبة أحدهما به . ولو قال كلّ واحد منهما : ضمنت ما عليه دفعة ، فقال : ضمنتكما ، فالوجه صحّة الضمان ، لكن يتعلّق بذمّة كلّ واحد النصف . 3943 . التاسع : إذا ضمن بإذنه ، ونقد بإذنه ، رجع عليه ، سواء قال المضمون عنه : اضمن عنّي وانقد عنّي ، أو قال : انقد ، وأطلق ، وكذا يرجع لو ضمن بإذنه ونقد بغير إذنه ، ولا يشترط تعذّر الرجوع على المضمون عنه ، لأنّ الضمان عندنا ناقل ، ولو ضمن بغير إذنه ، ونقد بإذنه ، لم يرجع ، ولو ضمن بغير إذنه ونقد بغير إذنه ( 2 ) لم يرجع . 3944 . العاشر : إنّما يرجع الضامن على المضمون عنه في موضع الرجوع بأقلّ الأمرين من قدر الدين والمدفوع ، ولو أبرأه غريمه لم يرجع ، ولو دفع عوض الدَّيْن عرضاً ، رجع بأقلّ الأمرين من قيمته وقدر الدّين ، ولو أحاله ، فهي بمنزلة الإقباض يرجع بأقلَ الأمرين من الدَّيْن والقدر المحال به ، سواء قبض الغريم من المحال عليه ، أو أبرأه أو تعذّر الاستيفاء لفلس أو مطل . 3945 . الحادي عشر : إذا كان له على اثنين مائة ، وكلّ واحد منهما ضامن لصاحبه ، وأجاز المالك ضمانهما ، فقد قلنا إنّ ذمّة كلّ منهما مشغولة بالضمان لا
هامش
1 . في « ب » : ولو ضمن أحدهما خاصّة . 2 . في « ب » : « ونقد بإذنه » والصحيح ما في المتن .
تحرير الأحكام — صفحة 561 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني