خاصّة إن كان بإذنه ، وإن ضمن عن الآخر من المالك لم يلزمه شئ ، وإن
أجازهما معاً انتقل ما في ذمّة كلّ منهما إلى الآخر ، واستقرّ الدّيْن عليهما كما كان .
3949 . الخامس عشر : لو ادّعى على حاضر وغائب ، وأنّ كلاًّ منهما ضامن
لصاحبه ، فاعترف الحاضر ، كان له إلزامه بالجميع إن لم يرض بضمان الغائب ،
والقول قوله بعدم الرضا مع يمينه ، فإن حضر الغائب فاعترف ، أُلزم بقدر نصيبه ،
إن كان الحاضر ضمن بمسألته ، وإلاّ فلا ، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه .
ولو أنكر الحاضر ولا بيّنة ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن قامت عليه بيّنة
واستوفى منه ، لم يكن له الرجوع على الغائب ، ولو اعترف الغائب ، ورجع
الحاضر عن إنكاره ، كان له الرجوع بما أدّى عنه .
ولو أنكر الحاضر وحلف ، ثمّ حضر الغائب واعترف ، لم يكن للمضمون
له الرجوع عليه بشئ ( 1 ) مع رضاه بضمان الحاضر أوّلاً .
3950 . السادس عشر : المأذون له في الضمان ، إذا ادّعى أداء ما ضمنه ،
فأنكر المضمون له ، كان القول قول المضمون له مع يمينه ، فإن شهد المضمون
عنه ، قبلت شهادته مع انتفاء التهمة ، ولو لم يكن مقبول القول ، حلف المضمون
له ، ورجع على الضّامن ثانياً ، ويرجع الضامن بما أدّاه أوّلاً ، ولو لم يشهد رجع بما
أدّاه أخيراً .
ولو اعترف المضمون له بالقضاء ، فأنكر المضمون عنه ، ففي رجوع
هامش
1 . في « ب » : بشئ عنه .