الضامن بمجرّد اعتراف المضمون له على المضمون عنه إشكال ، أقربه الرجوع .
3951 . السابع عشر : إذا قال واحدٌ : أنا وهذان ضامنون لك ، فسكت
الآخران ، وجب على الضّامن الثالث نصيبه .
3952 . الثامن عشر : كلّ من قضى دين غيره متبرّعاً ، لم يكن له الرجوع
على من عليه الحقّ ، ولو كان بنيّة الرجوع ، أمّا لو قضى بأمره مع نيّة الرجوع ، فإنّه
يرجع بما أدّى عنه ، والوجه أنّه كذلك مع عدم نيّة الرجوع .
ولو أذن لغيره في قضاء دينه عنه ، فصالح المأذون على غير جنس الحقّ ،
فالوجه رجوعه على الآمر بأقلّ الأمرين .
3953 . التاسع عشر : إنّما يرجع المأذون في القضاء مع الإشهاد ، فإن قصّر لم
يرجع إن كذبه الآذن ، ولو صدّقه ، احتمل ذلك أيضاً ، لأنّ المراد قضاء مبرئ
وأداؤه لم ينفعه ، وإن صدّقه القابض ، رجع قطعاً .
والمعتبر شهادة من يثبت به الحقّ ، فلو أشهد رجُلاً ، أو امرأتين جاز ، ولو
أشهد واحداً ليحلف معه ، فالوجه الجواز أيضاً ، ولو أشهد من ظاهره الفسق لم
يعتدّ بتلك الشهادة .
ولو أشهد من فسقه مستور ، ففي الاعتداد به احتمال ، ولو ادّعى موت
الشاهدين وأنكر الآذن أصل الإشهاد ، ففي تقديم قوله إن كان ( 1 ) قد دفع إليه مالاً
للقضاء ، نظر .
هامش
1 . في « ب » : لو كان .