تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
الضامن بمجرّد اعتراف المضمون له على المضمون عنه إشكال ، أقربه الرجوع . 3951 . السابع عشر : إذا قال واحدٌ : أنا وهذان ضامنون لك ، فسكت الآخران ، وجب على الضّامن الثالث نصيبه . 3952 . الثامن عشر : كلّ من قضى دين غيره متبرّعاً ، لم يكن له الرجوع على من عليه الحقّ ، ولو كان بنيّة الرجوع ، أمّا لو قضى بأمره مع نيّة الرجوع ، فإنّه يرجع بما أدّى عنه ، والوجه أنّه كذلك مع عدم نيّة الرجوع . ولو أذن لغيره في قضاء دينه عنه ، فصالح المأذون على غير جنس الحقّ ، فالوجه رجوعه على الآمر بأقلّ الأمرين . 3953 . التاسع عشر : إنّما يرجع المأذون في القضاء مع الإشهاد ، فإن قصّر لم يرجع إن كذبه الآذن ، ولو صدّقه ، احتمل ذلك أيضاً ، لأنّ المراد قضاء مبرئ وأداؤه لم ينفعه ، وإن صدّقه القابض ، رجع قطعاً . والمعتبر شهادة من يثبت به الحقّ ، فلو أشهد رجُلاً ، أو امرأتين جاز ، ولو أشهد واحداً ليحلف معه ، فالوجه الجواز أيضاً ، ولو أشهد من ظاهره الفسق لم يعتدّ بتلك الشهادة . ولو أشهد من فسقه مستور ، ففي الاعتداد به احتمال ، ولو ادّعى موت الشاهدين وأنكر الآذن أصل الإشهاد ، ففي تقديم قوله إن كان ( 1 ) قد دفع إليه مالاً للقضاء ، نظر .
هامش
1 . في « ب » : لو كان .