3879 . الثاني عشر : لو تزوّج وقف على إجازة الوليّ ، فإن أمضى صحّ ، وإلاّ
فلا ، وكذا لو باع أو اشترى فأجاز الوليّ ، فالوجه الصحّة وقوّى الشيخ البطلان ( 1 )
وليس بجيّد .
3880 . الثالث عشر : لو دبّر أو أوصى ، فالوجه عدم الجواز ، وله الاستيلاد ، فلو
أولد جاريةً عتقت بموته مع وجود الولد كغيره .
3881 . الرابع عشر : يجوز له طلب القصاص ، ويجوز له العفو على مال ، لكن
لا يُسلّم المال إليه بل إلى وليّه ، وله العفو على غير مال في العمدِ ، ويجوز قبوله
للوصيّة والهبة .
3882 . الخامس عشر : لو أحرم بحجّ واجب صحّ ، وأنفق عليه لأدائه ، ولو كان
للتطوّع ، واستوت ( 2 ) نفقته سفراً وحضراً ، أو أمكنه تحصيل الفاضل في الطريق
بالاكتساب ، فكذلك ، ولو زادت نفقته في السفر ولا كسب له ، كان لوليّه أن
يحلله بالصّيام .
3883 . السادس عشر : لو حلف ، انعقدت يمينه ، ولو حنث ، كفّر بالصيام ، وكذا
لو عاد في ظهاره ، أو لزمته كفّارة قتل الخطاء أو الإفطار في رمضان ، وشبهه ، ولو
نذر عبادة بدنيّة ، لزمته ، ولو نذر صدقة ، لم يصحّ .
3884 . السابع عشر : إذا زال السفه ، فَكّ الحاكم حجره ، فإن عاد سَفَهُهُ أُعيد
الحجرُ ، فان زال فكّ حجره ، فإن عاد السّفه عاد الحجر وهكذا .
3885 . الثامن عشر : لو وكّله أجنبيّ في بيع ، أو هبة ، أو غيرهما من التصرفات
هامش
1 . المبسوط : 2 / 286 .
2 . في النسخ الّتي بأيدينا « واستقرت » وما أثبتناه هو الصّحيح .