3867 . الرابع عشر : المريض محجور عليه إلاّ في ثلث ماله في التبرّعات ،
كالهبة ، والصدقة ، والعتق ، ولو اشتمل البيع على المحاباة ، مضى ما قابل
رأس المال من الأصل ، والزيادة من الثلث ، ولو أجازت الورثة ، صحّ جميع ما
أجازوا فيه .
الفصل الثاني : في أحكام الحجر
وفيه عشرون بحثاً :
3868 . الأوّل : إذا زال الحجر عن الصغير ببلوغه ورشده ، وجب تسليم ماله
إليه ، وكذا لو زال سفه السّفيه ، أو جنون المجنون ، ولا يفتقر في ذلك إلى
حكم الحاكم .
3869 . الثاني : إذا بلغت الصّبية رشيدةً ، نفذ تصرّفها ، ووجب تسليم مالها إليها ،
ولا يشترط تزويجها ، ولا ولادتها ، ولا لبثها عند الزوج سنة ، ( 1 ) ولا دخول الزّوج
بها .
3870 . الثالث : للمرأة البالغة الرشيدة التصرّفُ في مالها كيف شاءت من التّبرع
والمعاوضة ، ولا يشترط إذن الزوج فيما تتصرّف فيه زائداً عن الثلث
بغير عوض .
هامش
1 . ناظر إلى ردّ ما ذكره أحمد بن حنبل من أنّه لا يدفع إلى الجارية مالها بعد بلوغها حتّى تتزوّج
وتلد ، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج . لاحظ المغني لابن قدامة : 4 / 517 .