تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
3867 . الرابع عشر : المريض محجور عليه إلاّ في ثلث ماله في التبرّعات ، كالهبة ، والصدقة ، والعتق ، ولو اشتمل البيع على المحاباة ، مضى ما قابل رأس المال من الأصل ، والزيادة من الثلث ، ولو أجازت الورثة ، صحّ جميع ما أجازوا فيه .

الفصل الثاني : في أحكام الحجر

وفيه عشرون بحثاً : 3868 . الأوّل : إذا زال الحجر عن الصغير ببلوغه ورشده ، وجب تسليم ماله إليه ، وكذا لو زال سفه السّفيه ، أو جنون المجنون ، ولا يفتقر في ذلك إلى حكم الحاكم . 3869 . الثاني : إذا بلغت الصّبية رشيدةً ، نفذ تصرّفها ، ووجب تسليم مالها إليها ، ولا يشترط تزويجها ، ولا ولادتها ، ولا لبثها عند الزوج سنة ، ( 1 ) ولا دخول الزّوج بها . 3870 . الثالث : للمرأة البالغة الرشيدة التصرّفُ في مالها كيف شاءت من التّبرع والمعاوضة ، ولا يشترط إذن الزوج فيما تتصرّف فيه زائداً عن الثلث بغير عوض .
هامش
1 . ناظر إلى ردّ ما ذكره أحمد بن حنبل من أنّه لا يدفع إلى الجارية مالها بعد بلوغها حتّى تتزوّج وتلد ، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج . لاحظ المغني لابن قدامة : 4 / 517 .
تحرير الأحكام — صفحة 537 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني