تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
الحاكم ، أو أمينه - أن يتّجر للطفل نظراً له ومصلحة ، وينبغي له أن يشتري العقار ، ويكون مأمون التلف بحيث لا يكون قريباً من الماء يخشى غرقه ، ولا بين طائفتين متعاندتين بحيث يخشى عليه الحريق . ويستحبّ له أن يبني عقاره بالآجر والطّين ، لا الجصّ واللّبن ( 1 ) ، لأنّه أعود في النفع ( 2 ) من غيره ، ولو اقتضت المصلحة بناءه باللّبن والجصّ ، فعل . 3891 . الرابع : يكره للوليّ بيعُ عقار الطفل إلاّ مع الحاجة إلى ذلك ، واقتضاء المصلحة ، وإذا كان البائع أباً أو جدّاً ، جاز للحاكم إسجاله وإن لم يثبت عنده أنّه مصلحة ، أمّا غيرهما كالوصيّ وشبهه ، فإنّ الحاكم لا يسجل على بيعه إلاّ بعد ثبوت أنّه مصلحة عنده . وإذا بلغ الصبيّ ، وأنكر كون بيع الأب أو الجدّ مصلحةً ، كان القول قولَ الأب والجدّ ، ولو أنكر بعد بلوغه كون بيع الوليّ أو الوصيّ أو غيرهما مصلحةً ، افتقر البائع إلى البيّنة ، وكان القول قول الصبيّ . 3892 . الخامس : يقبل قول وليّ الطفل ، سواء كان أباً ، أو جدّاً ، أو وصيّاً ، أو غيرَهم في الإنفاق وقدره بالمعروف ، ولا يلتفت إلى إنكار الصبيّ . ولو قال الوصيّ : أنفقتُ منذ ثلاث سنين ، فقال الصبيّ : لم يمت أبي إلاّ منذ سنتين ، فالقول قول الصبيّ . 3893 . السادس : تجوز المضاربة بمال الطفل للوليّ ، ويكون للعامل ما يشترطه الوليّ من الربح ، ويجب أن يكون العامل أميناً ، فإن دفعه إلى غير الثقة
هامش
1 . اللَّبِنُ : المضروب من الطين يُبْنى به دون أن يطبخ . المعجم الوسيط : 2 / 814 . 2 . في « ب » : في البيع .