الماليّة ، صحّ لأنّ السّفه لم يسلبه أهلية التصرف مطلقاً .
3886 . التاسع عشر : الولاية في مال الطفل والمجنون ، للأب والجدّ للأب ، فإن
لم يكونا ، فالوصيّ لأحدهما ، فإن لم يكن فالحاكم أو أمينه ، ولا ولاية للأُمّ ، أمّا
السفيه ، فالولاية في ماله للحاكم ، أو أمينه خاصّة .
3887 . العشرون : الرشيد إذا صار فاسقاً إلاّ انّه غير مبذّر ، قال الشيخ : الظاهر أنّه
يحجر عليه . ( 1 ) والوجه عندي خلافه .
الفصل الثالث : في التصرّف ( 2 ) في مال اليتيم
وفيه تسعة عشر بحثاً :
3888 . الأوّل : اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه ، ولو مات وقد بلغ الصبيّ ، لم
يكن يتيماً ، وكذا لو ماتت الأُمّ قبل بلوغه لم يكن يتيماً ، إذا كان أبوه باقياً .
3889 . الثاني : للأب والجدّ للأب ، التصرّفُ في مال الطفل ، ولا يداخلهما
الحاكم ولا غيره في ذلك ، أمّا الأُمّ فلا ولاية لها ، وإن كان الأب والجدّ مفقودين ،
فإذا لم يكن أب ولا جدّ ، كان وليّه من أوصى أحدُهما إليه بالنظر في أمره ، وإن لم
يكن وصيّ ، فالنظر إلى الحاكم ، ولا يتصرّف الحاكم مع وجود الوصيّ .
3890 . الثالث : يجوز لوليّ الطفل - سواء كان الأب ، أو الجدّ ، أو الوصيّ ، أو
هامش
1 . المبسوط : 2 / 285 .
2 . في « ب » : في التصرفات .