ضمن ، ولو كان الوليّ هو العامل ، فالأقرب أنّه لا تصحّ المضاربة ، وتكون له
أُجرة المثل .
3894 . السابع : يجوز إبضاع مال اليتيم ، وهو : دفعه إلى ثقة يتّجر به ، ويكون
الربح بأجمعه لليتيم ، ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة ، ويجوز له كتابة عبده مع
المصلحة . ولو اقتضت المصلحة عتقه ، فالوجه جوازه .
3895 . الثامن : يجوز للوليّ ( 1 ) تسليمُ اليتيم إلى معلِّم الصنعة ، وتركه في
المكتب أيضاً .
3896 . التاسع : يجوز أن يُفْرد اليتيم بالمأكول ، والملبوس ، والسكنى ، وأن
يخلطه بعائلته ، ويحسبه كأحدهم ، فيأخذ من ماله بإزاء ما يقابل مؤنته ، ولا
يفضله على نفسه ، بل يستحبّ أن يفضل نفسه عليه ، ولو كان إفراده أرفق به ،
أفرده ، وكذا لو كان الرفق في مزجه ، أمزجه استحباباً .
3897 . العاشر : الوليّ إذا كان موسراً لا يأكل من مال اليتيم شيئاً ، وإن كان فقيراً ،
قال الشيخ : يأخذ بأقلّ الأمرين من أُجرة المثل وقدر الكفاية ( 2 ) وهو حسن . وقال
ابن إدريس : يأخذ قدر كفايته ( 3 ) إذا عرفت هذا ، فلو استغنى الوليّ لم يجب عليه
إعادة ما أكل إلى اليتيم ، سواء كان أباً ، أو غيره .
3898 . الحادي عشر : إذا اتّجر الوليّ بمال اليتيم نظراً له ، قال الشيخ : يستحبّ
هامش
1 . في « ب » : للوصيّ .
2 . المبسوط : 2 / 163 - كتاب البيوع - والخلاف : 3 / 179 ، المسألة 295 من كتاب البيوع .
3 . السرائر : 2 / 211 .