تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
ضمن ، ولو كان الوليّ هو العامل ، فالأقرب أنّه لا تصحّ المضاربة ، وتكون له أُجرة المثل . 3894 . السابع : يجوز إبضاع مال اليتيم ، وهو : دفعه إلى ثقة يتّجر به ، ويكون الربح بأجمعه لليتيم ، ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة ، ويجوز له كتابة عبده مع المصلحة . ولو اقتضت المصلحة عتقه ، فالوجه جوازه . 3895 . الثامن : يجوز للوليّ ( 1 ) تسليمُ اليتيم إلى معلِّم الصنعة ، وتركه في المكتب أيضاً . 3896 . التاسع : يجوز أن يُفْرد اليتيم بالمأكول ، والملبوس ، والسكنى ، وأن يخلطه بعائلته ، ويحسبه كأحدهم ، فيأخذ من ماله بإزاء ما يقابل مؤنته ، ولا يفضله على نفسه ، بل يستحبّ أن يفضل نفسه عليه ، ولو كان إفراده أرفق به ، أفرده ، وكذا لو كان الرفق في مزجه ، أمزجه استحباباً . 3897 . العاشر : الوليّ إذا كان موسراً لا يأكل من مال اليتيم شيئاً ، وإن كان فقيراً ، قال الشيخ : يأخذ بأقلّ الأمرين من أُجرة المثل وقدر الكفاية ( 2 ) وهو حسن . وقال ابن إدريس : يأخذ قدر كفايته ( 3 ) إذا عرفت هذا ، فلو استغنى الوليّ لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم ، سواء كان أباً ، أو غيره . 3898 . الحادي عشر : إذا اتّجر الوليّ بمال اليتيم نظراً له ، قال الشيخ : يستحبّ
هامش
1 . في « ب » : للوصيّ . 2 . المبسوط : 2 / 163 - كتاب البيوع - والخلاف : 3 / 179 ، المسألة 295 من كتاب البيوع . 3 . السرائر : 2 / 211 .