والمكاتب ، والعبد ، والراهن ، وقد مضى بعضها .
وحجر لحقّ نفسه ، وهم ثلاثة : الصبي ، والمجنون ، والسفيه ، والحجر على
هؤلاء عامّ بالنسبة إلى أموالهم وذممهم .
3855 . الثاني : الصبيّ محجور عليه لا ينفذ تصرّفه في ماله ما لم يبلغ رشيداً ،
ويعرف البلوغ بأُمور خمسة ، ثلاثة مشتركة بين الذكر والأُنثى ، واثنان مختصّان
بالأُنثى . فالمشتركة : خروج المنيّ من القُبل ، والسنّ ، والإنبات . والمختصّة :
الحيض والحمل .
3856 . الثالث : المنيّ - وهو الماء الدافق الّذي يخلق الله تعالى منه الولد - سبب
للبلوغ ، سواء خرج يقظة ، أو نوماً ، بجماع أو احتلام أو غير ذلك ، وسواء قارن
شهوة أو لا .
3857 . الرابع : الخنثى المشكل إن خرج المنيّ من فرجيه ( 1 ) حُكم ببلوغه . وكذا
إن خرج المنيّ من الذكر والحيض من الرحم ، ولو خرج المنيّ من أحدهما
خاصّة قال الشيخ : لا يحكم ببلوغه لجواز أن يكون زائدا ( 2 ) وعندي في ذلك نظر .
3858 . الخامس : السّن يحصل به البلوغ ، وهو في الذكر خمس عشرة سنة ،
وفي الأُنثى تسع سنين ، لا كما قلنا في الذكر .
3859 . السادس : الحيض دلالة على البلوغ بلا خلاف ، وكذا الحمل ( 3 ) ، ولا
اعتبار بغلظ الصوت ولا بشقّ الغضروف ، وهو رأس الأنف .
3860 . السابع : الإنبات هو : أن ينبت الشعر الخشن حول ذَكَرِ الرّجل أو فرج
هامش
1 . في « ب » : من فرجه .
2 . المبسوط : 2 / 282 .
3 . في « أ » : وكذا الحبل .