تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
والمكاتب ، والعبد ، والراهن ، وقد مضى بعضها . وحجر لحقّ نفسه ، وهم ثلاثة : الصبي ، والمجنون ، والسفيه ، والحجر على هؤلاء عامّ بالنسبة إلى أموالهم وذممهم . 3855 . الثاني : الصبيّ محجور عليه لا ينفذ تصرّفه في ماله ما لم يبلغ رشيداً ، ويعرف البلوغ بأُمور خمسة ، ثلاثة مشتركة بين الذكر والأُنثى ، واثنان مختصّان بالأُنثى . فالمشتركة : خروج المنيّ من القُبل ، والسنّ ، والإنبات . والمختصّة : الحيض والحمل . 3856 . الثالث : المنيّ - وهو الماء الدافق الّذي يخلق الله تعالى منه الولد - سبب للبلوغ ، سواء خرج يقظة ، أو نوماً ، بجماع أو احتلام أو غير ذلك ، وسواء قارن شهوة أو لا . 3857 . الرابع : الخنثى المشكل إن خرج المنيّ من فرجيه ( 1 ) حُكم ببلوغه . وكذا إن خرج المنيّ من الذكر والحيض من الرحم ، ولو خرج المنيّ من أحدهما خاصّة قال الشيخ : لا يحكم ببلوغه لجواز أن يكون زائدا ( 2 ) وعندي في ذلك نظر . 3858 . الخامس : السّن يحصل به البلوغ ، وهو في الذكر خمس عشرة سنة ، وفي الأُنثى تسع سنين ، لا كما قلنا في الذكر . 3859 . السادس : الحيض دلالة على البلوغ بلا خلاف ، وكذا الحمل ( 3 ) ، ولا اعتبار بغلظ الصوت ولا بشقّ الغضروف ، وهو رأس الأنف . 3860 . السابع : الإنبات هو : أن ينبت الشعر الخشن حول ذَكَرِ الرّجل أو فرج
هامش
1 . في « ب » : من فرجه . 2 . المبسوط : 2 / 282 . 3 . في « أ » : وكذا الحبل .
تحرير الأحكام — صفحة 534 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني