المرأة على العانة ، ولا اعتبار بالزَّغَب ( 1 ) الضعيف ، وهو معتبر يحصل به البلوغ في
حقّ المسلمين والكفّار ، والأقرب أنّ إنبات اللحية دليل على البلوغ ، أمّا باقي
الشعور فلا .
وروي : انّ الصبيّ إذا بلغَ عشر سنين ، أو خمسة أشبار جازت وصيّته
بالمعروف ، وعتقه ، وأُقيمت عليه الحدود التّامة ( 2 ) . وعندي في ذلك نظر .
3861 . الثامن : لا يكفي البلوغ في زوال الحجر بدون الرُّشد . فلا ينفذ تصرّف
المجنون ، ولا السّفيه ، وهو الّذي يصرف أموالَه في غير الأغراض الصحيحة ، ولا
يُدفع مالُه إليه وان طعن في السّن ، ولا يكفي في دفع ماله إليه بلوغ خمس
وعشرين سنة ( 3 ) مع فساد رأيه ، ولا ينفك عنه الحجر .
والحجر على السفيه عامّ في تصرّفاته في ماله ، فلا يصحّ بيعه ، ولا إقراره ،
ولا غير ذلك من التصرّفات ، سواء وقعت منه مباشرة ، أو أقام في ذلك وكيلاً . ( 4 )
3862 . التاسع : الرشد : هو الصلاح في المال ، فإذا بلغ رشيداً بهذا المعنى ، سُلِّم
إليه مالُه ، وإن كان غير رشيد في دينه ، إذا كان فسقه غير مستلزم للتبذير
مثل ترك صلاة ، أو منع زكاة ، أو إقدام على كذب ، فهذا يُسلَّم إليه مالُه إذا كان
مصلحاً له .
هامش
1 . الزَّغَبُ - محرّكة - : صغار الشعر ولينه حين يبدو من الصبيّ . مجمع البحرين .
2 . نقله الشيخ في الخلاف : 3 / 592 ، في المسألة 20 من كتاب اللقطة ; ولاحظ الكافي : 7 / 28 ،
الحديث 3 ; والفقيه : 4 / 145 ، الحديث 501 ; والتهذيب : 9 / 181 ، الحديث 726 .
3 . ناظر إلى ردّ المذهب الحنفي الّذي قال بكفاية بلوغه ذلك السنّ . لاحظ التذكرة : 2 / 75 -
الطبعة القديمة - .
4 . في « ب » : أو أقام وكيلاً في ذلك .