تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣

المقصد الرابع : في الحجر

وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : في أسبابه وفيه أربعة عشر بحثاً : 3854 . الأوّل : الحجر لغةً : المنعُ ، ومنه سمّي الحرام حجراً ، قال الله تعالى : ( حِجْراً مَحْجُوراً ) ( 1 ) أي حراماً محرّماً ، وسُمّي العقل حِجْراً ، قال الله تعالى : ( [ هَلْ في ذلك ] قَسَمٌ لِذي حِجْر ) ( 2 ) لمنعه من ارتكاب القبيح ، وحجر البيت مانع من الطواف فيه . وفي الشرع : منع الإنسان عن التصرّف في ماله ، وهو ثابت بالنّص والإجماع ، قال الله تعالى : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُمُ الَّتي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قياماً ) ( 3 ) . وهو قسمان : حجر على الإنسان لحقّ غيره ، كالمفلّس ، والمريض ،
هامش
1 . الفرقان : 22 . 2 . الفجر : 5 . 3 . النساء : 5 .
تحرير الأحكام — صفحة 533 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني