القودُ إلاّ بعد أن يَضْمَنُوا الدّين عن صاحبهم ، فإن لم يفعلوا لم يكن لهم القود ،
وجاز لهم العفوُ بمقدار ما يصيبهم ( 1 ) .
والحقّ عندي أنّ لهم المطالبة بالقود وتضييع المال ، سواء دفع القاتل
عوضاً أو لا ، نعم لو عفوا على [ دفع ] مال ، ورضي القاتل به ، تعلّقت الدّيون به .
3852 . التاسع : إذا مات وعليه ديون لجماعة تحاصُّوا 2 ما وجدوا من تركته
بقدر ديونهم من غير تفضيل ، نعم يختصّ صاحب الرّهن به دون غيره ، ولو
وجد واحد متاعه بعينه ، فإن كان في باقي التركة وفاءٌ ، كان أحقَّ بعينه ، وإلاّ شارك .
3853 . العاشر : إذا مات من له الدّين ، فصالح المَدينُ الورثَةَ على شئ ، جاز ،
وتبرأ ذمّته ، إذا أعلمهم مقدار ما عليه ، ومتى لم يُعْلِمْهُمْ مقدارَ ما صالحوا عليه ،
وَأَعْلَمَهُمْ بعد الصلح ولم يَرْضَوْا ، كان الصلح باطلاً .
هامش
1 . النهاية : 309 .
2 . أي اقتسموا حصصاً .