تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
3843 . السابع : إذا امتنع الموسر من قضاء الدين ، كان لغريمه ملازمتُهُ ، ومطالبتُهُ ، والإغلاظُ في القول ، مثل يا ظالم يا متعدّي ( 1 ) ولو مات فظهر أنّه مفلّس لم يكن للبائع استرجاع العين ، بل يشارك الغرماءَ .

الفصل السادس : في اللواحق

وفيه عشرة مباحث : 3844 . الأوّل : كل من عليه دين ، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه ، فإن كان حالاًّ ، وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال مع القدرة ، ولو أخّر معها أثم ، ولا تقبل صلاته في أوّل وقتها ، بل تجب إعادتها ، وإن كان مؤجّلاً ، وجب قضاؤه عند الحلول مع المطالبة . 3845 . الثاني : الغائب يقضى عليه ، فيبيع الحاكم ويقضى ما عليه من الدّيون الثابتة عنده بعد مطالبة صاحب الدين ، ولا يسلّمه إلاّ بكفيل ، فإن حضر الغائب ولا حجّة معه ، برئت ذمّة القابض والكفيل ، وإن كانت له بيّنة تبطل حجّة الخصم ، ردّ الكفيل المال ، وبطل البيع إن كان الحاكم باع له شيئاً . 3846 . الثالث : إذا ادّعى على المعسر ، ولا بيّنة ، وخاف الحبس من الإقرار ، جاز الحلف ، وإن كان كاذباً ، ويؤرّي وجوباً مع علمه ما يُخرجه من الكذب ، وينوي القضاء وجوباً مع المكنة .
هامش
1 . في « ب » : يا معتدي .