تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وهل هي مخيّرة أو مرتبة ؟ قولان . ولو جرح الصيد ، ضمن أرش الجراح ، بأن يقوّم صحيحاً ومعيباً ، فإن كان ما بينهما مثلاً عشر لزمه عشر مثله . 2401 . الثاني : إذا أخرج المثل ( 1 ) ، ذبحه وتصدّق به على مساكين الحرم ، ولا يجزئه أن يتصدّق به حيّاً ، وله ذبحه متى شاء ، فإن كان الإحرام للحجّ ، وجب نحره أو ذبحه بمنى ، وإن كان للعمرة ، فبمكة ، ويستحبّ أن يكون بفناء الكعبة بالحزورة . ولو اختار الإطعام قوّم المثل وأخرج بقيمته طعاماً إمّا بمكّة أو بمنى على التفصيل . ولا يجزئ إخراج القيمة ، ويجزئ كلّ ما يسمّى طعاماً ، ويتصدّق على كلّ مسكين بنصف صاع ، ويقوّم المثل يوم يريد التقويم ، ولا يلزمه تقويمه وقت الإتلاف . وما لا مثل له فإن قدّره الشارع ، أخرجه ، وإلاّ قوّم الصيد وقت الإتلاف . ولو اختار الصيام ، صام عن كلّ نصف صاع يوماً . فإن بقي ما لا يعدل يوماً ، صام يوماً كاملاً . ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن البعض ، ولا يتعيّن صومه بمكان دون غيره . 2402 . الثالث : ما لا مثل له من الصيد تخيّر قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاماً ، فيطعمه المساكين ، وبين الصوم ، ولا يجوز له إخراج القيمة ، ويقوّم في
هامش
1 . في « ب » : المثلي .