وهل هي مخيّرة أو مرتبة ؟ قولان .
ولو جرح الصيد ، ضمن أرش الجراح ، بأن يقوّم صحيحاً ومعيباً ، فإن كان
ما بينهما مثلاً عشر لزمه عشر مثله .
2401 . الثاني : إذا أخرج المثل ( 1 ) ، ذبحه وتصدّق به على مساكين الحرم ، ولا
يجزئه أن يتصدّق به حيّاً ، وله ذبحه متى شاء ، فإن كان الإحرام للحجّ ، وجب
نحره أو ذبحه بمنى ، وإن كان للعمرة ، فبمكة ، ويستحبّ أن يكون بفناء
الكعبة بالحزورة .
ولو اختار الإطعام قوّم المثل وأخرج بقيمته طعاماً إمّا بمكّة أو بمنى على
التفصيل . ولا يجزئ إخراج القيمة ، ويجزئ كلّ ما يسمّى طعاماً ، ويتصدّق على
كلّ مسكين بنصف صاع ، ويقوّم المثل يوم يريد التقويم ، ولا يلزمه تقويمه
وقت الإتلاف .
وما لا مثل له فإن قدّره الشارع ، أخرجه ، وإلاّ قوّم الصيد وقت الإتلاف .
ولو اختار الصيام ، صام عن كلّ نصف صاع يوماً . فإن بقي ما لا يعدل يوماً ،
صام يوماً كاملاً .
ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن البعض ، ولا يتعيّن
صومه بمكان دون غيره .
2402 . الثالث : ما لا مثل له من الصيد تخيّر قاتله بين أن يشتري بقيمته
طعاماً ، فيطعمه المساكين ، وبين الصوم ، ولا يجوز له إخراج القيمة ، ويقوّم في
هامش
1 . في « ب » : المثلي .