2395 . التاسع عشر : لو رمى صيداً ، فتحرّك الصيد فقتل آخر أو فرخاً ،
ضمنهما معاً .
2396 . العشرون : لو وطئ ببعيره أو دابّته صيداً فقتله ، ضمنه ، ولو كان راكباً
عليها سائراً ، كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها وفمها ، ولا ضمان في ما
تجنيه برجلها .
ولو كان واقفاً أو سائقاً غير راكب ، ضمن جميع جناياتها ، ولو انقلبت
فأتلفت صيداً ، لم يضمنه .
ولو نصب شبكة ، أو حفر بئراً فوقع فيها صيد ، ضمنه .
أمّا لو حفر البئر بحقٍّ ، كما في ملكه أو موضع متّسع ينتفع بها المسلمون ،
فالوجه سقوط الضمان ، ولو نصب شبكة قبل إحرامه ، فوقع فيها صيد بعد
إحرامه ، لم يضمنه .
2397 . الواحد والعشرون : لو جرح صيداً فتحامل فوقع في شئ تلف به ،
ضمنه ، وكذا لو نفّره فتلف في حال نفوره ، ولو سكن في مكان وأمن من نفوره ،
ثمّ تلف ، ففي الضمان إشكال .
ولو نتف المُحْرم ريش طير أو جرحه ، وبقي ممتنعاً ، ثمّ أهلك نفسه
بوقوعه في بئر أو صدم حائط ، ضمن الجرح ، ولو امتنع وغاب عنه ، ضمنه كملاً ;
قاله الشيخ ( 1 ) .
ولو أمسك صيداً له طفل ، فتلف بإمساكه ، ضمن ، وكذا لو أمسك المحلّ
هامش
1 . الخلاف : 2 / 418 ، المسألة 302 من كتاب الحجّ ، وفيه « صدم حائطاً » .