صيداً له طفل هلك في الحرم ، ولا ضمان عليه في الأُمّ لو تلفت إلاّ أن يمسكها
في الحرم ، ولو تلفت فراخها في الحلّ ، قال الشيخ : ضمنها ( 1 ) . وفيه نظر .
2398 . الثاني والعشرون : لو أغرى المُحْرم كلبه على صيد فقتله ، ضمنه ، سواء
كان في الحلّ أو الحرم . ولو أرسله ولا صيد ، فعرض له صيد فقتله ، ففي الضمان
إشكال .
ولو نفّر صيداً فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح ، ضمنه . وكذا لو
ضرب صيداً بسهم ، فمرق السهم ، فقتل آخر ، أو رمى غرضاً فأصاب صيداً ،
ضمنه . وكذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه ، فتلف أو
عاب ، ضمنه .
2399 . الثالث والعشرون : لو أمر المُحْرم عبده المحلّ بقتل صيد ، فقتله ، فعلى
السيّد الفداء . ولو كان الغلام مُحْرماً بإذن السيد وقتل صيداً بغير إذن ، وجب على
السيّد الفداء .
النظر السادس : في اللواحق
وفيه ثمانية عشر بحثاً :
2400 . الأوّل : لو قتل المثلي ضمنه بالمثل ، أو قوّم المثل واشترى به
طعاماً ، وتصدّق به ، أو صام كما قلناه ، وغير المثلي يقوّم الصيد ويشتري
بالثمن طعاماً أو يصوم عن كل مدّين يوماً . ولا يجوز إخراج القيمة بحال ،
هامش
1 . المبسوط : 1 / 347 .