تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
صيداً له طفل هلك في الحرم ، ولا ضمان عليه في الأُمّ لو تلفت إلاّ أن يمسكها في الحرم ، ولو تلفت فراخها في الحلّ ، قال الشيخ : ضمنها ( 1 ) . وفيه نظر . 2398 . الثاني والعشرون : لو أغرى المُحْرم كلبه على صيد فقتله ، ضمنه ، سواء كان في الحلّ أو الحرم . ولو أرسله ولا صيد ، فعرض له صيد فقتله ، ففي الضمان إشكال . ولو نفّر صيداً فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح ، ضمنه . وكذا لو ضرب صيداً بسهم ، فمرق السهم ، فقتل آخر ، أو رمى غرضاً فأصاب صيداً ، ضمنه . وكذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه ، فتلف أو عاب ، ضمنه . 2399 . الثالث والعشرون : لو أمر المُحْرم عبده المحلّ بقتل صيد ، فقتله ، فعلى السيّد الفداء . ولو كان الغلام مُحْرماً بإذن السيد وقتل صيداً بغير إذن ، وجب على السيّد الفداء .

النظر السادس : في اللواحق

وفيه ثمانية عشر بحثاً : 2400 . الأوّل : لو قتل المثلي ضمنه بالمثل ، أو قوّم المثل واشترى به طعاماً ، وتصدّق به ، أو صام كما قلناه ، وغير المثلي يقوّم الصيد ويشتري بالثمن طعاماً أو يصوم عن كل مدّين يوماً . ولا يجوز إخراج القيمة بحال ،
هامش
1 . المبسوط : 1 / 347 .