تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
2391 . الخامس عشر : لو أمسك المُحْرم صيداً فذبحه آخر مُحْرم ، فعلى كلّ منهما فداء كامل ، ولو كانا في الحرم يضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة ، ولو كانا محلّين في الحرم ، وجب على كلّ منهما فداء كامل من غير تضاعف . ولو كان أحدهما محلاًّ والآخر محرماً ، تضاعف في حق المُحْرم خاصّة . ولو أمسكه المُحْرم في الحلّ ، فذبحه المحلّ ، ضمنه المُحْرم خاصّة . ولو نقل بيض صيد ففسد ، ضمنه . ولو أحضنه فخرج الفرخ سليماً ، لم يضمنه . 2392 . السادس عشر : لو أغلق باباً على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فإن هلكت وكان الإغلاق قبل الإحرام ، ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ، والبيضة بربع ; وإن كان بعد الإحرام ، ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم . ولو كان الإغلاق من المُحْرم في الحرم ، وجب الجزاء والقيمة . ولو أرسلها بعد الإغلاق سليمة ، فالوجه عدم الضمان . ولو أغلق على غير الحمام من أنواع الصيود ، ضمن إذا تلفت بالإغلاق . 2393 . السابع عشر : لو نفّر حمام الحرم ، فإن رجع ، فعليه دم شاة ، وإن لم يرجع فعن كلّ طائر شاة . 2394 . الثامن عشر : إذا أوقد جماعة ناراً فوقع فيها طائر ، فإن كان قصدهم ذلك وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل ، وإلاّ كان على الجميع فداء واحد .
تحرير الأحكام — صفحة 50 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني