2391 . الخامس عشر : لو أمسك المُحْرم صيداً فذبحه آخر مُحْرم ، فعلى كلّ
منهما فداء كامل ، ولو كانا في الحرم يضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة ، ولو كانا
محلّين في الحرم ، وجب على كلّ منهما فداء كامل من غير تضاعف .
ولو كان أحدهما محلاًّ والآخر محرماً ، تضاعف في حق المُحْرم خاصّة .
ولو أمسكه المُحْرم في الحلّ ، فذبحه المحلّ ، ضمنه المُحْرم خاصّة . ولو نقل
بيض صيد ففسد ، ضمنه .
ولو أحضنه فخرج الفرخ سليماً ، لم يضمنه .
2392 . السادس عشر : لو أغلق باباً على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ،
فإن هلكت وكان الإغلاق قبل الإحرام ، ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ،
والبيضة بربع ; وإن كان بعد الإحرام ، ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ،
والبيضة بدرهم .
ولو كان الإغلاق من المُحْرم في الحرم ، وجب الجزاء والقيمة .
ولو أرسلها بعد الإغلاق سليمة ، فالوجه عدم الضمان .
ولو أغلق على غير الحمام من أنواع الصيود ، ضمن إذا تلفت بالإغلاق .
2393 . السابع عشر : لو نفّر حمام الحرم ، فإن رجع ، فعليه دم شاة ، وإن لم
يرجع فعن كلّ طائر شاة .
2394 . الثامن عشر : إذا أوقد جماعة ناراً فوقع فيها طائر ، فإن كان قصدهم
ذلك وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل ، وإلاّ كان على الجميع فداء واحد .
تحرير الأحكام — صفحة 50
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٠