3831 . الثاني عشر : الاكتساب غير واجب على المفلّس ، ولو كانت له دار غلّة ،
أو دابّة وجب أن يؤاجرها ، وكذا المملوكة ، وإن كانت أُمَّ ولد .
3832 . الثالث عشر : إذا باع الحاكمُ مالَ المفلّس ، فالعهدة على المفلّس ، وكذا لو
باع الوكيلُ مالَ الموكِّل . والوليُّ مثل الأب ، والجدّ ، وأمين الحاكم ، فإنّ العهدة
على من بِيع عليه ، لا الوكيل والأمين .
3833 . الرابع عشر : إذا باع الحاكم ، وتلف الثمن في يده بغير تفريط ، ثمّ بان
استحقاقُ العين ، رجع بالدرك على المفلّس ، وهل يأخذ المشتري الثمن من مال
المفلّس ، أو يُضرب مع الغرماء ؟ قال الشيخ : الصحيح الأوّل ( 1 ) .
3834 . الخامس عشر : لو جَنى عبدُ المفلّس تعلّق الأرش برقبته ، وكان ذلك
مقدّماً على حقوق الغرماءِ ، فيباع العبد في الجناية فإن زادت قيمته ، رُدّ الفاضل
إلى الغرماءِ ، ولو كانت أقلّ ، لم يكن ( 2 ) للمجنيّ عليه غيرها ، ولو أراد مولاه فَكَّهُ ،
كان للغرماء منعه .
3835 . السادس عشر : يُقَسِّمُ الحاكم المالَ على الدّيون الحالّةِ لا المُؤجَّلة ، بل
تبقى المُؤجّلة في ذمّته ، ولا يُكَلِّفُ الحاكمُ الغرماءَ حجّة على أنْ لا غريم سواهم ،
ويُعَوِّل على أنّه لو كان لظهر مع إشاعة الحجر .
3836 . السابع عشر : إذا بقي من الدين شئ ، لم يسْتَكسَبْ ، ( 3 ) والوجه إجارة
مستولدته ( 4 ) ، والضيعة الموقوفة عليه .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 276 .
2 . في « ب » : لم يثبت .
3 . أي لم يؤمر بالتكسّب كما في التذكرة : 2 / 57 - الطبعة الحجرية - .
4 . أي أُمّ ولد له ، يعني تجوز إجارة مستولدته والضيعة الموقوفة عليه له . لاحظ التذكرة : 2 / 57 -
الطبعة الحجرية - .