بالعيب ، وإن كان بسبب جديد ، كبيع ، أو هبة ، أو إرث ، فلا .
3817 . الخامس والعشرون : لو اقترض ثمّ أفلس ، كان للمقترض الرجوع في
العين إن كانت موجودةً ، ولو أصدق امرأة عيناً ثمّ فسخت النكاح ، أو طلّق قبل
الدخول ، فاستحقّ المهر أو بعضه ، كان أحقّ به مع وجوده .
3818 . السادس والعشرون : لو أفلس بعد تعلّق أرش الجناية برقبة العبد ،
فالوجه جواز رجوعه في العين ناقصةً ، ويضرب بالأرش .
3819 . السابع والعشرون : لو أفلس مشتري الصيد ، والبائع مُحْرِمْ ، لم يرجع
فيه ، ولو كان حلالاً ، والصيد في الحلّ ، جاز الرجوع ، وإن كان المشتري مُحْرِماً ،
أو كان البائع في الحرم .
الفصل الرابع : في كيفيّة القسمة
وفيه سبعة عشر بحثاً :
3820 . الأوّل : على الحاكم أن يُبادر إلى بيع مالِه وقسمتِه على نسبة الديون ،
وينبغي للحاكم إحضار المفلّس البيع لضبط الثمن ، ولأنّه أعرف بجيّد متاعه من
رديّه ، ولتكثر رغبة المشترين منه ، ولتسكن نفسه ، وإحضارُ الغرماء ، لأنّ البيع
لهم ، وربّما رغبوا في شراءِ البعض ، وللبُعد عن التهمة .
ولو باعه الحاكم حال غيبَة المفلّس والغرماءِ جاز .
3821 . الثاني : ينبغي للحاكم أن يأمر المفلّس والغرماءِ بتحصيل