تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
مناد يرتضونه ، فان اتّفقوا على خائن ، ردّه الحاكم ، ولو عيّن المفلّس رجلاً والغرماءُ آخر ، عيّن الحاكم على الثقة منهما ، فإن تساويا عيّن على المتطوّع ( 1 ) ولو تساويا ضمّهما ، ولو كانا غير متطوّعين ، اختار أوثقهما وأعرفهما . وأُجرة الواسطة على المفلّس إن لم يوجد متبرّع ولا حصل شئ في بيت المال . 3822 . الثالث : ينبغي أن يُباع كلّ شئ في سوقه ، ولو بيع في غير سوقه بثمن مثله جاز ، وإذا بِيع بثمن المثل ، لم يقبل الزيادة بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار ، لكن يستحبّ للمشتري الإقالة أو بذل الزيادة . 3823 . الرابع : لا يدفع إلى من اشترى شيئاً حتى يقبض الثمن ، فإن امتنع المشتري أُجبر على التسليم والأخذ . 3824 . الخامس : ينبغي أن يبدأ ببيع الرهون وصرفها إلى المرتهنين وبالجاني ( 2 ) وصرف ثمنه إلى المجنيّ عليه ، ولو كان في ماله ما يخشى تلفه ، بِيع أوّلاً . ثمّ إن كان فيه حيوان يحتاج إلى الإنفاق عليه ، باعه سابقاً على غيره ، ثمّ يبيع السلع والقماش وجميع ما ينقل ويحول ، ثمّ يبيع العقار . وينبغي النداء على الأقمشة والأمتعة ، وكذا العقار ، ليتوفّروا على الشراء . 3825 . السادس : يباع مال المفلّس بنقد البلد ، فإن كان من غير جنس حقّ الغرماء ، دفع إليهم بالقيمة .
هامش
1 . في « أ » : « المقطوع » وهو تصحيف ، قال الشيخ في المبسوط : . . . وإن كانا ثقتين إلاّ انّ أحدهما بغير أُجرة قبله وأمضاه ، المبسوط : 2 / 269 . 2 . أي أن يبدأ ببيع العبد الجاني .