مناد يرتضونه ، فان اتّفقوا على خائن ، ردّه الحاكم ، ولو عيّن المفلّس رجلاً
والغرماءُ آخر ، عيّن الحاكم على الثقة منهما ، فإن تساويا عيّن على المتطوّع ( 1 ) ولو
تساويا ضمّهما ، ولو كانا غير متطوّعين ، اختار أوثقهما وأعرفهما .
وأُجرة الواسطة على المفلّس إن لم يوجد متبرّع ولا حصل شئ في
بيت المال .
3822 . الثالث : ينبغي أن يُباع كلّ شئ في سوقه ، ولو بيع في غير سوقه بثمن
مثله جاز ، وإذا بِيع بثمن المثل ، لم يقبل الزيادة بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار ،
لكن يستحبّ للمشتري الإقالة أو بذل الزيادة .
3823 . الرابع : لا يدفع إلى من اشترى شيئاً حتى يقبض الثمن ، فإن امتنع
المشتري أُجبر على التسليم والأخذ .
3824 . الخامس : ينبغي أن يبدأ ببيع الرهون وصرفها إلى المرتهنين وبالجاني ( 2 )
وصرف ثمنه إلى المجنيّ عليه ، ولو كان في ماله ما يخشى تلفه ، بِيع أوّلاً .
ثمّ إن كان فيه حيوان يحتاج إلى الإنفاق عليه ، باعه سابقاً على غيره ، ثمّ
يبيع السلع والقماش وجميع ما ينقل ويحول ، ثمّ يبيع العقار .
وينبغي النداء على الأقمشة والأمتعة ، وكذا العقار ، ليتوفّروا على الشراء .
3825 . السادس : يباع مال المفلّس بنقد البلد ، فإن كان من غير جنس حقّ
الغرماء ، دفع إليهم بالقيمة .
هامش
1 . في « أ » : « المقطوع » وهو تصحيف ، قال الشيخ في المبسوط : . . . وإن كانا ثقتين إلاّ انّ أحدهما
بغير أُجرة قبله وأمضاه ، المبسوط : 2 / 269 .
2 . أي أن يبدأ ببيع العبد الجاني .